د طهارت کتاب
الطهارة
پوهندوی
صالح بن عبد الرحمن الأطرم ومحمد بن عبد الرزاق الدويش
خپرندوی
جامعة الإمام محمد بن سعود
د ایډیشن شمېره
الأولى
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د طهارت کتاب
Muhammad ibn Abd al-Wahhab d. 1206 AHپوهندوی
صالح بن عبد الرحمن الأطرم ومحمد بن عبد الرزاق الدويش
خپرندوی
جامعة الإمام محمد بن سعود
د ایډیشن شمېره
الأولى
د خپرونکي ځای
الرياض
١ بكونها تنجس بالتغير بنجاسة مطلقا، وإن لم تتغير فلا ينجس كثيرها، أما قليلها فعلى روايتين. وبطهارتها إذا تغيرت بنفسها. ٢ غير البول والغائط غير ما تبقى من الأثر بعد الاستجمار; لأن نجاستها مغلظة ... ٣ كالثوب والبدن والبقعة. ٤ أي لا يعلم عددها. والقول الآخر: انه إذا علم عدد النجس صلى بعددها وزاد صلاة". ٥ لأن الأصل عدم النجاسة. ٦ للبعد عن النجاسة على الوجه الأكمل، والاحتياط مسلك الحنابلة في العبادات ...
1 / 7