12

د طهارت کتاب

الطهارة

پوهندوی

صالح بن عبد الرحمن الأطرم ومحمد بن عبد الرزاق الدويش

خپرندوی

جامعة الإمام محمد بن سعود

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

الرياض

اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا نقى وكمل العدد ١، لحديث عائشة، رواه أبو داود ٢. ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات: إما بحجر ذي شعب، أو ثلاثة أحجار، لأن النبي ﷺ قال: "لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار" ٣ رواه مسلم ... ٤ ويجوز الاستجمار بكل طاهر منقٍ، لا الروث، والعظام، لحديث ابن مسعود، رواه مسلم. قال في الاختيارات: ويجزئ بعظم، وروث ٥. قلت: وما نهى عنه في ظاهر كلامه لحصول المقصود، وأنه لم ينق، بل لإفساده، فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى ٦. قال في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر ٧. وعنه: لا يجزي إلا الأحجار. وهو مذهب داود. ويجب الاستنجاء بماء، أو الاستجمار بحجر أو نحوه لكل خارج إلا الريح.

١ أي ثلاثا. ٢ أبو داود جم١/ ٣٨. ٣ مسلم: الطهارة (٢٦٢)، والترمذي: الطهارة (١٦)، والنسائي: الطهارة (٤١)، وأبو داود: الطهارة (٧)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٣١٦)، وأحمد (٥/٤٣٧،٥/٤٣٨،٥/٤٣٩) . ٤ النووي على مسلم ٣/ ١٥٢. ٥ ما أشار إليه من الأجزاء بالعظم والروث هما غير النجسين ... ٦ الاختيارات: ٩. ٧ المغني والشرح: مجلد ١/ ٩٤ ...

1 / 14