11

د طهارت کتاب

الطهارة

پوهندوی

صالح بن عبد الرحمن الأطرم ومحمد بن عبد الرزاق الدويش

خپرندوی

جامعة الإمام محمد بن سعود

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

الرياض

ولا يكفي انحرافه عن الجهة. قال في الاختيارات: قلت: وهو ظاهر كلام جده ١. ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يستجمر بها، لحديث أبي قتادة. متفق عليه ٢. قال الشيخ تقي الدين: يكره، السلت، والنتر، ولم يصح الحديث في الأمر به ٣. والتمشي، والتنحنح عقيب البول بدعة ٤. فصل ثم يستجمر وترا ; لقوله ﵊: "من استجمر فليوتر، من فعل قد أحسن ومن لا فلا حرج" ٥ رواه أبو داود ٦. وأثر الاستجمار بنخس يعفى عن يسيره ... وعنه أنه طاهر ٧، اختاره الشيخ تقي الدين. ثم يستنجي لحديث عائشة ٨، قال الترمذي: حديث صحيح. فإن

١ الاختيارات: ٨. ٢ النووي على مسلم ج٣/ ١٥٩. ٣ يشير إلى ما استدل به بعض الفقهاء على النتر وهو ما ورد أنه قال: إذا بال أحدكم فلينتر، ولم يصح كما أشار. ٤ يشير الشيخ إلى ما ذهب إليه البعض من المبالغة المؤدية إلى العنت والمشقة والوسوسة بحجة الاحتياط من البول ... ٥ البخاري: الوضوء (١٦١،١٦٢)، ومسلم: الطهارة (٢٣٧)، والنسائي: الطهارة (٨٨)، وأبو داود: الطهارة (٣٥)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٣٣٨،٤٠٩)، وأحمد (٢/٢٣٦،٢/٢٥٤،٢/٢٧٧،٢/٢٧٨،٢/٣٠٨،٢/٣١٤،٢/٣٥١،٢/٣٥٦،٢/٣٦٠،٢/٣٨٧،٢/٤٠١،٢/٤٦٣،٢/٤٨٢)، ومالك: الطهارة (٣٣،٣٤)، والدارمي: الطهارة (٦٦٢) . ٦ نيل الأوطار: ج١/ ١٠٩. ٧ الإنصاف ج١/ ١٠٩. ٨ المراد به حديث عائشة الذي فيه: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء ... الحديث / الترمذي ١/ ٣٠.

1 / 13