65

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

خپرندوی

دار ابن كثير دمشق

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

١ - والمرأة: تضم بعضها إلى بعض (١) ٢ - وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب (٢) ٣ - وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت (٣) ٤ - وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها (٤)

= واحد، وقال: رأيت النبي ﷺ يصلي في ثوب واحدٍ وفي رواية (٣٤٥): صلّى جابرُ في إزارٍ قد عَقَدَهُ من قِبَلِ قَفَاهًُ. والإزار في الغالب ثوب يستر وسط الجسم، أي ما بين السرة والركبة وما قاربهما. (١) روىَ البيهقي (٢/ ٢٢٣): أنه ﷺ مرَّ على امرأتين تصلّيان، فقال: (إذَا سجَدْتُما فَضُمّا بَعْضَ اللَّحمِ إلى الأرْضِ، فَإن المرأةَ لَيْسَتْ في ذَلِكَ كالرَّجُلِ). (٢) خشيةَ الفتنة، قال تعالى: "فلا تخْضعْنَ بِالقوْلِ فيطمعً الذي في قَلْبه مَرَض " / الأحزاب: ٣٢ /. [تخضعنَ باَلقول: تلينَ كلامكنّ: مرض: فسوق وقلة ورع] وهذا يدل على أن صوت المرأة قد يثير الفتنة، فيطلب منها خفض الصوت بحضرة الأجانب. (٣) انظر: حا ٣ ص ٦٣. (٤) لقوله تعالى " ولا يبدِينَ زِينَتَهن إلا مَا ظهَرَ مِنهَا". النور: ٣١ /. والمشهور عند الجمهور: أن المراد بالزينة مواضعها، وما ظهر منها هو الوجه والكفان. (ابن كثير: ٣/ ٢٨٣). روى أبو داود (٦٤٠) وغيره، عن أم سلمةَ ﵂: أنها سألت النبي ﷺ: أتصَلي المرأةُ في دِرعْ وخمارٍ وليس عليها إزار؟ قال: (إذا كان الدرعُ سابغًا. يغطي ظهور قدميها).

1 / 66