29

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

خپرندوی

دار ابن كثير دمشق

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين ٣ - وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن (١) وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. ويبطل المسح بثلاثة أشياء: ١ - بخلعهما ٢ - وانقضاء المدة ٣ - وما يوجب الغسل (٢). "فصل" وشرائط التيمم خمسة أشياء: ١ - وجود العذر بسفر أو مرض (٣)

(١) روى مسلم (٢٧٦) وغيره عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة ﵂ أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: ائت عليًا، فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله ﷺ، فسألته فقال: جعل رسول الله ﷺ: ثلاثة أيام ولياليَهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم. (٢) روى الترمذي (٩٦) والنسائي (١/ ٨٣) واللفظ له، عن صفوان بن عسال ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا مسافرين: أن نمسح على خفَافِنا ولا نَنْزِعَها ثلاثةَ أيام، من غائط وبوْل ونَوْم، إلاّ من جَنابًة. (٣) قال تعالى: "وَإنْ كنتم مَرضى أوْ عَلى سَفَرٍ أوْ جَاءَ أحَد مِنْكُمْ مِنَ الْغَائطِ أوْ لامَسْتُمُ النسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فتيمموا " / المائدة: ٦/. وروى البخاري (٣٤١) ومسلم (٦٨٢) عن عمران بن حصين رضي=

1 / 30