108

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

خپرندوی

دار ابن كثير دمشق

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

"فصل" والاعتكاف سنة مستحبة (١)، وله شرطان:
١ - النية
٢ - واللبث في المسجد.
ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان (٢) أو عذر: من حيض أو مرض، لا يمكن المقام معه.
ويبطل بالوطء (٣).

(١) روى البخاري (١٩٢٢) ومسلم (١١٧٢) عن عائشة رضي الله
عنها: أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
وروى البخاري (١٩٣٦) من حديث طويل عنها: أنه ﷺ اعتكف في آخر العشر من شوال.
[اعتكف: أقام في المكان ولزمه، الاعتكاف مصدر، واللبث بمعناه]
(٢) روى البخاري (١٩٢٥) ومسلم (٢٩٧) عن عائشة ﵂ قالت: وإن كان رسول الله ﷺ ليدخل على رأسه، وهو في المسجد، فأرَجَلهُ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا.
[فأرجله: فأسرح شعره].
(٣) لقوله تعالى: "ولاْ تُباشِرُوهُن وأنتمْ عَاكفُونَ في المسَاجِدِ " / البقرة: ١٨٧/. أي لا تجامعوا أزواجكم في حال اعتكافكم.

1 / 109