په اصول فقه کې تبصره
التبصرة في أصول الفقه
پوهندوی
محمد حسن هيتو
خپرندوی
دار الفكر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
ژانرونه
اصول فقه
لنا هُوَ أَن كل أَمر اقْتضى مرّة وَاحِدَة إِذا كَانَ مُطلقًا اقْتضى مرّة وَاحِدَة وَإِن كَانَ مُعَلّقا هُوَ شَرط كَمَا لَو قَالَ صل وصم
وَلِأَنَّهُ إِذا كَانَ الْمُطلق لَا يَقْتَضِي التّكْرَار فالمعلق بِشَرْط مثله لِأَن الشَّرْط إِنَّمَا يُفِيد تعلق الْمُطلق عَلَيْهِ فَقَط فَإِذا لم يقتض الْمُطلق التّكْرَار وَجب أَن لَا يَقْتَضِي الْمُعَلق بِشَرْط
وَلِأَن أهل اللِّسَان فرقوا بَين قَوْلهم افْعَل كَذَا إِذا طلعت الشَّمْس وَبَين قَوْلهم افْعَل كَذَا كلما طلعت الشَّمْس وَلِهَذَا قَالَ الْفُقَهَاء فِيمَن قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق إِذا طلعت الشَّمْس فَإِنَّهُ يَقع الطَّلَاق عَلَيْهِ مرّة وَاحِدَة وَلَا يعود وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق كلما طلعت الشَّمْس تكَرر وُقُوع الطَّلَاق لتكرر الشَّرْط وَلم يفرقُوا بَين اللَّفْظَيْنِ إِلَّا لاختلافهما فِي مُوجب اللُّغَة
وَأَيْضًا فَإِن تَعْلِيق الْأَمر بِالشّرطِ يَقْتَضِي تَخْصِيصه فَإِذا كَانَ مطلقه فِي الْأَحْوَال كلهَا لَا يَقْتَضِي التّكْرَار فالمخصوص بِبَعْض الْأَحْوَال أولى بذلك
وَاحْتج الْقَائِل الآخر بِأَن تعلق الحكم بِالشّرطِ كتعلقه بِالْعِلَّةِ إِذْ كل وَاحِد مِنْهُمَا سَبَب فِيهِ فَإِذا كَانَ تكْرَار الْعلَّة يُوجب تكْرَار الحكم فَكَذَلِك تكْرَار الشَّرْط
قيل لَا نسلم هَذَا بل بَينهمَا فرق ظَاهر وَهُوَ أَن الْعلَّة دلَالَة تَقْتَضِي الحكم فتكرر الحكم بتكررها وَالشّرط لَيْسَ بِدلَالَة على الحكم أَلا ترى أَنه لَا يَقْتَضِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ مصحح لَهُ فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا
1 / 48