32په اصول فقه کې تبصرهالتبصرة في أصول الفقهAl-Shirazi - ۴۷۶ ه.قأبو إسحاق الشيرازي - ۴۷۶ ه.قپوهندویمحمد حسن هيتوخپرندویدار الفكرد ایډیشن شمېرهالأولىد چاپ کال۱۴۰۳ ه.قد خپرونکي ځایدمشقژانرونهاصول فقهمَسْأَلَة ٧ إِذا علق الْأَمر بِشَرْط وَقُلْنَا إِن مُطلق الْأَمر لَا يَقْتَضِي التّكْرَار فَفِي الْمُعَلق بِشَرْط وَجْهَان أصَحهمَا لَا يَقْتَضِي التّكْرَار وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يَقْتَضِيهِ1 / 47کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ