الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين
الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م
د خپرونکي ځای
بيروت - لبنان
ژانرونه
وقال في موضع آخر عن الحديث ذاته: " ذكر أبي حديث وكيع عن شعبة عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عن النبي ﷺ في الشفعة قال ليس هو في كتاب غندر! " (١).
قلت: أعل الإمام أحمد هذا الحديث باحتمال وهم وكيع في هذا الحديث - وهو ثقة جبل - لأنه لم يجده عند من هو أوثق منه في شعبة، وهو محمد بن جعفر " غندر " (٢).
وسئل عن: " حديث معمر عن ثابت عن أنس أن النبي ﷺ نهى عن الشغار؟ فقال: هذا حديث منكر من حديث ثابت " (٣).
قلت: أطلقه على تفرد معمر وهو ثقة عنده (٤)،ولا يعني مجرد التفرد، وإنما التفرد مع الوهم، إذ ليس محفوظًا من حديث ثابت، وأصرح منه ما جاء:
قال عبد الله:"حدثت أبي بحديث حدثناه عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ثور بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ تسليم الرجل بإصبع واحدة يشير بها فعل اليهود فقال أبي هذا حديث منكر أنكره جدا.
وحدثت أبي بحديث حدثناه عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن محمد بن سالم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي ﷺ فيما سقت السماء العشر وما سقي بالغرب والدالية فنصف العشر "، قال أبي: هذا حديث أراه موضوعا أنكره من حديث محمد بن سالم.
(١) العلل ومعرفة الرجال ١/ ٣٣٣ (٥٩٩).
(٢) غندر إليه المنتهى في حديث شعبة، جاء في تهذيب الكمال ٦/ ٢٦٥ (٥٧٠٩): قال " عن أحمد بن حنبل: سمعت غندرا يقول: لزمت شعبة عشرين سنة لم أكتب من أحد غيره شيئا وكنت إذا كتبت عنه عرضته عليه ... وقال علي بن المديني: هو أحب إلي من عبد الرحمن في شعبة، وقال أيضا قال عبد الرحمن بن مهدي كنا نستفيد من كتب غندر في حياة شعبة، وقال أيضا: قال وكيع: ما فعل الصحيح الكتاب قلت: صاحب الطيالسة قال نعم يعني غندرا، وقال أبو حاتم الرازي: عن محمد بن أبان البلخي قال عبد الرحمن بن مهدي: غندر في شعبة أثبت مني، وقال أحمد بن منصور المروزي عن سلمة بن سليمان: قال عبد الله بن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم ".
(٣) علل أحمد، المروذي ص ١١٠.
(٤) قال الفضل بن زياد: وسئل يعني أحمد عما روى معمر عن ثابت فقال: ما أحسن حديثه. المعرفة والتأريخ ٢/ ١٦٦، فضلا عن توثيقه لمعمر مطلقا، أنظر الجرح والتعديل ٨/ ٢٥٥ (١١٦٥)
1 / 65