94

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

ایډیټر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه

ولا يصح وضوءه قبل (ق-٣/أ) استنجائه بماء أو جامد.
وعنه: يصح، كنجاسة غير سبيل في الأصح.
وفي تيممه وجهان.

1 / 172