Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

Ibn Hamdan d. 695 AH
93

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

پوهندوی

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه

وإن مسح ذكره ثلاث بأرض أو حائط فأنقى أجزأ. وإن استعمل في محل ماء وفي آخر جامدا؛ جاز. وإن تعدى الخارج العادة أو نجس سبيل بغيره غسلا. وإن استنجى بيمينه كره، وصح. وقيل: لا يصح. وله صب الماء بها.

1 / 171