509

============================================================

وقيل : إن في هذه الآية جماع الطب .

ومنها أخذ مالك قوله في وصيته: "ضع يدك في الطعام وأنت تريده، وارفع يدك عنه وأنت تريده، فإنك إن فعلت ذلك لايلم بك إلا مرض الموت).

القاعدة السبعون بعد المثتين قاعدة: الوسيلة القرية تخصص العموم كالمقصود الوسيلة القرية تصص العموم: على الاصح.

فيتخصص اتخاذ أواني الفضة من عموم الزينة بكونه، وسيلة لاستعمالها المحرم، خلافا للباجي(1).

القاعدة الحادية والسبعون بعد المثتين قاعدة : الجمهور أن التأكيد يرفع توهم المجاز، الا برف توهم المجاز.

ومقتضاه إبطال(2) التخصيص: ولا ينتهض رد الأشاعرة على المعتزلة بقوله تعالى : {وكلم الله موسى تكليما }(2) ؛ لأنه إنما رفع المجاز عن (1) يرى الباجى أن مجرد الشرب في آنية الذهب والفضة لا يحرم؛ لأن تحريمه إنما هو من جهة المعتى، لما فيه من السرف والتشبه بالأعاجم، أما مجرد الشرب فلا يحرم : انظر : المنتقى، 236/7.

(2) في : ط (أن إبطال).

سورة النساء: 164

مخ ۵۰۹