القواعد
القواعد
============================================================
أما الكلام على المحقق من ذلك فقد سألت الصحابة رسول الله ع عن اليوم الذي كسنة ، أتجزىء فيه صلاة يوم؟ فقال : "لا : اقذروا له قدره "(1) قلت: على حسب الشتاء والصيف معتبرا أوله بالزمان الذي ابتدأ فيه وقد نزل الشافعى اجتماع عيد وكسوف(2) واعتذر عند الغزالي : بأنه تكلم على ما يقتضيه الشرع غير ملتفت إلى الحساب، أو على ما يقتضيه الفقه لو ثاتى(3)، ورده المازري بالقاعدة(4).
(1) جزه من حديث طويل رواه النواس ين سمعان رضي الله عنه في صفة الدجال . رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي انظر: صيح مسلم، 225214، صحيح الترمذي، (مع عارضة الأحوذي)، 92/9؛ جامع الاصول، 341/10.
(2) قال الشافعى : " وإن كسفت الشمس يوم الجمعة ووافق ذلك يوم الفطر بدأ بصلاة العيد، ثم صلى الكسوف إن لم تنجل الشمس قبل أن يدخل في الصلاة" الأم، 2402391 (3) قال الغزالي : " ولا يبعد اجتماع العيد والكسوف فإن الله على كل شيء قدير. الوجيز، .7219 () كسوف الشمش لا يمكن أن يقع إلا في اليوم التاسع والعشرين من الشهر، والعيد إنما يكون في اليوم الاول من الشهر في عيد الفطر، أو في عاشره في عيد الأضحى، فمن هنا استحال اجتماع عيد وكسوف انظر : التاج والإكليل، 204/2؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 404
مخ ۴۶۶