Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
خپرندوی
دار بلنسية للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh bin Ghanem Al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
خپرندوی
دار بلنسية للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
أ - الأمور لغة واصطلاحاً:
الأمور: (جمع أمر والأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء) (١) ويأتي الأمر بمعنى الحال والشأن والفعل قال تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾(٢) أي حاله.
وقال تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾(٣) أي الشأن والحال.
ويقال: (أمور فلان مستقيمة أي أحواله) (٤).
والمقصود بالأمر هنا: هو (عمل الجوارح ومنها اللسان وفعله (القول))(٥).
المقاصد: جمع مَقْصَد بفتح الصاد. من القصد وهو إتيان الشيء تقول: قصدته وقصدت له وقصدت إليه بمعنى. والمقصِدُ: بكسر الصاد: الوجهة (٦).
(١) معجم لغة الفقهاء ص٨٩ لقنيبي وقلعه جي.
(٢) سورة هود، الآية: ٩٧.
(٣) سورة آل عمران، الآية: ١٢٨.
(٤) درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر تعريب فهمي الحسيني المحامي جـ١٧/١ المادة الثانية. ط ونشر مكتبة النهضة بيروت/ لبنان، وبغداد/ العراق.
(٥) من مجلة الأحكام المرجع السابق.
(٦) معجم لغة الفقهاء مادة (قصد).
42