Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
خپرندوی
دار بلنسية للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh bin Ghanem Al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
خپرندوی
دار بلنسية للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
شيء ولو يسيراً في أمور العقيدة والعبادات.
ومن أمثلة القواعد الفقهية: في مقابل هذه القاعدة التشريعية قول بعض العلماء "إن الأصل في العقود والشروط الإباحة لا الحظر؛ فقد اختلف فيها العلماء لأنه ليس فيها نص محكم: فيرى الظاهرية والشافعية أن الأصل في العقود والشروط هو الحظر لا الإباحة.
ويرى الحنفية ذلك ولكنهم يفتحون باباً للعرف فيجيزون استحداث عقود وشروط جديدة لم يرد معها نص إذا تعارف الناس عليها، ويتوسع المالكية والحنابلة في العقود والشروط، الإباحة لا الحظر وحذا حذوه تلميذه ابن قيم الجوزية وهو ما يراه الشاطبي من المالكية.
وتتفق القواعد التشريعية والقواعد الفقهية في أن كلاً منهما تمثل قاعدة تحتها عدة فروع كما ذكر القرافي رحمه الله.
وتتفق كل منهما أيضاً في أنها تعبر عن الشريعة الإسلامية ولكن القواعد الفقهية راجحة الظن على حين أن القواعد التشريعية يقينية.
والقواعد التشريعية العمل بها واجب على الجميع والقواعد الفقهية يجب على الجميع العمل ببعضها إما اجتهاداً أو اتباعاً أو تقليداً.
كذلك فإن القواعد التشريعية تتمتع بالعمومية والتجريد كالقواعد الفقهية كما أسلفت؛ فهي لا تخص أشخاصاً بذواتهم ولا وقائع معينة؛ فالنصوص القرآنية ونصوص السنة المطهرة، لا
18