49

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

خپرندوی

دار القلم

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

فقهي قواعد

عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ((أيما إهاب دبغ فقد طهر))(١).

فهذا الحديث يمثل ضابطاً فقهياً في موضوعه يغطي باباً مخصوصاً وفي معناه ما رُوي عن الإِمام إبراهيم النخعي (٩٦هـ) قوله: ((كل شيء منع الجلد من الفساد فهو دباغ))، وفي رواية أخرى عنه أنه قال: ((ما أَصْلَحْتَ به الجلد من شيءٍ يمنعه من الفساد فهو له دباغ))(٢).

ومن باب الضوابط ما رُوي عن مجاهد ـ- رحمه الله - أنه قال: ((كل شيء خرج من الأرض قلّ أو كثر مما سقت السماء، أو سُقي بالعيون ففيه العُشْر))(٣).

ومن هذا القبيل ما شاع عن المتأخرين قولهم: ((إن كل ماء لم يتغير أحد أوصافه طهور))(٤)، أو ((كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور)) ... كما قال البكري في ((الاستغناء))(٥).

وقال العلامة القدوري(٦) في باب السَّلَم: ((كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه، وما لا يمكن ضبط صفته ولا يعرف مقداره لا يجوز السلم فيه))(٧). فهذا أيضاً ضابط مهم في موضوعه.

(١) أخرجه الإِمام الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، جامع الترمذي بشرحه تحفة الأحوذي، (ط. القاهرة: مطبعة الفجالة): ٣٩٩/٥ - ٤٠٠، رقم ١٧٨٢، كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت.

(٢) الإِمام أبو يوسف: كتاب الآثار، تحقيق وتعليق: أبو الوفاء الأفغاني: ص ٢٣٢.

(٣) الإِمام القاسم بن سلام: كتاب الأموال، تحقيق: خليل هراس، (ط. مصر الأولى، دار الشرق للطباعة ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨م): ص ٦٧٤.

(٤) الإِسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب، (ط. بنغازي): ص ٢٠.

(٥) ((الاستغناء في الفروق والاستثناء))، ((مخطوط))، و٠ ٢ (الوجه الأول).

(٦) القدوري (٣٦٢ - ٤٢٨هـ): هو أبو الحسين أحمد بن محمد البغدادي شيخ الحنفية بالعراق، انتهت إليه رياسة المذهب في عصره، وعظم جاهه، وبعد صيته، وكان حسن العبارة، سمع الحديث وروى عنه أبو بكر الخطيب صاحب التاريخ، وصنف في المذهب المختصر المشهور. انظر: ابن العماد: شذرات الذهب: ٢٣٢/٣.

(٧) اللباب في شرح الكتاب: ٤٥/٢.

49