القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

خپرندوی

دار القلم

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

فقهي قواعد

القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّةُ

مَفْهُومُهَا، نَشَأْتُهَا، تَطَوُّرُهَا، دِرَاسَةُ مُؤَلَّفَاتِهَا

أَدِلَّتُهَا، مُهِمَّتُهَا، تَطْبِيقَاتُهَا

تَأْلِيف

علي أحمد الندوي

قَدَّمَ لَهَا

العلامة الجليل الفقيه مصطفى الزرقا

دار القلم

دمشق

ناپیژندل شوی مخ

القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّةُ

مَفْهُومُهَا، نَشَأْتُهَا، تَطَوُّرُهَا، دِرَاسَةُ مُؤَلَّفَاتِهَا

أَدِلَّتُهَا، مُهِمَّتُهَا، تَطْبِيقَاتُهَا

تَأْلِيف

علي أحمد الندوي

قَدَّمَ لَهَا

العلامة الجليل الفقيه مصطفى الزرقا

دار القلم

دمشق

ناپیژندل شوی مخ

الطبعَة الثَالثَة

مُنقَّحَة مزيَّدَة

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤م

حُقوقُ الطبع محفوظَة

ناپیژندل شوی مخ

أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير

حصلت على تقدير: ممتاز،

ثم طُبعت بعد الزيادة والتنقيح

ناپیژندل شوی مخ

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة عن الطبعة الثالثة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، محمد وآله وأصحابه ومن سار على سننهم إلى يوم الدين.

بعد أن نفدت الطبعة الأولى والثانية من ((القواعد الفقهية))، وتلقّت من جمهور الأساتذة القراء الأفاضل الرضا والقبول بفضل الله تعالى، يسرُّني تصدير (الطبعة الثالثة) بكلمة وجيزة تشير إلى أن هذه الطبعة تتميز بإضافات وتنبيهات: مصدرُها متابعة الموضوع في مظانِّهِ وغير مظانِّه، ومحاولةُ تلقُّطِ الفوائد المتمِّمة لمباحث الكتاب ومقاصده. ولله درّ الإِمام الخطابي القائل: ((من صدقت حاجته إلى شيء: كثرت مسألته عنه، ودام طلبُه له، حتى يدركه ويُحكِمه))(١).

وبهذه المناسبة يروق لي أن أذكر ما قاله العلامة النحوي الضليع محمد عبد الخالق عُضيمة - رحمه الله -: ((وفي رأيي أنه لا يجمُل بالمتخصص في مادّته، العاكفِ على دراستها: أن تكون طبعات كتابه صورةً واحدةً لا أثر فيها لتهذيب أو قراءات جديدة، فإن القعود عن تجديد القراءة سِمّةٌ من سمات الهمود، ولونٌ من ألوان الجمود))(٢).

(١) معالم السنن: ١٣٢/٤.
(٢) المغني في تصريف الأفعال، مقدمة الطبعة الثالثة، ص ٤، ط القاهرة، دار الحديث.

5

ومن الزيادات التي تزدان بها هذه الطبعة ما أوردته في الفصل الثاني التاريخي من قواعد الإِمامَيْن: أبي سليمان الخطابي (٣١٩هـ - ٣٨٨هـ)، وأبي عمر ابن عبد البرّ (٣٦٨هـ - ٤٦٣هـ) - رحمهما الله-؛ وتكمن أهميتها من حيث كشف جانب من جوانب هذا الموضوع في مصدرين عريقين عظيمين يمتزج فيهما الحديث والفقه امتزاجاً حسناً لطيفاً، وأعني بهما: «معالم السنن» و «التمهيد»(١)، وما سوى ذلك: هناك بحوثٌ أخرى جديدة، سيلمحها القارىء إن شاء الله في أثناء المطالعة وما توفيقي إلاّ بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

•••

(١) انظر في هذا الكتاب ص ١٠٤ - ١٣٢.

6

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

كلمة شكر وتقدير

أحمد الله - تبارك وتعالى - حمداً كما يحب ويرضى، وأشكره شكراً كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فهو سبحانه وليّ كل نعمة، وبتوفيقه تتم الصالحات، وأصلِّي وأسلِّم على نبيه سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه والسائرين على سُنَّتهِ إلى يوم الدين.

ثم امتثالاً لتوجيه النبي الكريم عليه أزكى التحية والتسليم كما جاء في الحديث النبوي الشريف: (١) ((من لا يشكر الناس، لا يشكر الله))، أرى من الواجب أن أسجِّل جزيل شكري وفائق تقديري لكلّ من أولاني معروفاً بتوجيه أو تشجيع خلال إنجازي لهذا العمل، ولا سيما لأساتذتي: المشرف على الرسالة سعادة الدكتور ياسين شاذلي، والمناقِشَين لها سعادة الأستاذ الدكتور أحمد فهمي أبو سُنَّة وسعادة الدكتور أحمد عثمان(٢).

وأخصُّ بمزيد من الشكر أستاذي العلامة الجليل فضيلة الدكتور أحمد فهمي أبو سُنَّة الموقّر، الذي كان لتوجيهه في البداية ثم لنقاشه في النهاية أثر رائع في تصحيح مسار هذا العمل.

كما أشكر صاحب الفضيلة الأستاذ العلّامة الجليل الشيخ مصطفى أحمد

(١) رواه الترمذي في باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، وقال: هذا حديث صحيح. (سنن الترمذي بشرح تحفة الأحوذي: ٨٧/٦).

(٢) توفي في جمادى الأولى سنة ١٤٠٧هـ في القاهرة - رحمه الله تعالى -. وكان عالماً عاقلاً صالحاً، متحلياً بتواضع جمّ وخلق حسن.

7

الزرقا الموقر على ما لقيت منه من العون والتشجيع، ثم التوجيه حين تقديمه للرسالة المتواضعة عند طبعها في صورة هذا الكتاب.

وأشكر الأخ الكريم الشيخ عبد الوحيد الحليمي لإعانته على وضع فهارس الرسالة، وكذلك الأخ الكريم حسين أحمد الهندي الملقّب بـ ((منير)) لجهوده في استنساخها بالآلة الكاتبة.

هذا ولا يفوتني في الختام أن أشكر لجامعة أم القرى بمكة المكرمة - متمثلة في القائمين عليها - لِتهيئة الفرصة الثمينة للدراسة، وتوفير التسهيلات التي ساعدتني على إنجاز العمل على الوجه المنشود.

وحين إصدار الطبعة الثالثة أود أن أشكر العلامة البارع فضيلة الشيخ أحمد القلّاش الحلبي المدني والأستاذ الفاضل الدكتور رفيق المصري لما أبديا لي من ملاحظات انتفعت بها.

لأولئك جميعاً، ولسائر أهل الفضل عليَّ، أقدِّم شكري ودعائي لهم بمزيد من فضل الله تعالى وحسن الختام، إنه سميع مجيب.

•••

8

تقديم

للعلامة الجليل الأستاذ مصطفى الزرقا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتَّقين، وعلى آله وصحبه ومن تابعهم في مسيرتهم وسيرتهم.

وبعد: فإنَّ تدوين الأحكام الشرعية وفقهها بالطريقة الفروعية على حَسَب الواقعات هو البداية الطبيعية لكل نظام مكتوب في أول نشوئه.

وهكذا بدأ تدوين الأحكام الشرعية في الفقه الإِسلامي، ففُتحت فيه أبواب بحسب أنواع الوقائع، دَوَّن فيها علماء الشريعة الأولون ما ترامى إليهم من الوقائع وأحكامها، نقلاً عن الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم -، ممّا قضى فيه، أو استنباطاً من نصوص الكتاب والسنّة ودلالاتها، وما عرفوا من مقاصد الشريعة الإِسلامية من العبادات وسواها: كالصلاة والزكاة والنكاح والطلاق والبيع والرهن والقضاء والجهاد والميراث ... إلخ، وعلل أحكامها، ومنطق العدل فيها. ففي كل باب تُدوّن الوقائع والمسائل المتعلقة به مقرونة بأحكامها المنصوصة أو المستنبطة، لكي يرجع إليها من يريد أن يتفقَّه في الدين ويعرف أحكامه العملية.

وإذ كان لكل حكم علَّة بُني عليها وإلّا كان تحكُّماً لا تشريعاً، وكان كثير من الأحكام، وإن اختلفت أبوابها التي ترجع إليها، قد تجمعها علَّة واحدة تحكم فيها جميعاً - كان لا بدَّ بعد التدوين الأوليّ للمسائل والأحكام أن يقوم في وقت لاحق تجميع لتلك العلل الجامعة، يبرز بها ويتجلّى المنطق والمنطلق في اشتراك المسائل من أنواع وأبواب شتى في حكم من الأحكام.

- فقد تقرَّر مثلاً أن من شكَّ في بقاء وضوءه أو زواله اعتُبر متوضئاً، وجاز له أن يصلّي ما لم يتيقن بوقوع ناقض لوضوئه.

9

- ومن ادّعى دَيْناً على آخر منكر له وليس للمدَّعي بيِّنة تُثْبِت دعواه اعتبر المدَّعى عليه بريئاً غير مدين له بما يدَّعي إلى أن يثبت شَغْل ذمته.

- وإذا زعم البائع أنَّ المشتري قد رضي بالعيب الذي ظهر في المبيع بعد شرائه فسقط حقه في ردِّه، والمشتري ينكر وقوع الرضا منه، فله ردُّ المبيع ما لم يثبت البائع عليه رضاه بالعيب.

فالعلَّة الجامعة في هذه المسائل الثلاث هي أنَّ الأمر الثابت المتيقّن في وقتٍ ما لا يحكم بزواله بمجرد الاحتمال، بل لا بدَّ لزواله أن يثبت السبب المزيل له، وإلاّ كان اعتباره باقياً مستمراً هو الواجب.

هذه الفكرة الجامعة التي تبدو للفقيه الباحث المفكر رباطاً مشتركاً بين هذه المسائل الثلاث وكثير أمثالها تمخّضت عن صيغة قاعدية تبلورت في النهاية على الصورة التالية: ((اليقين لا يزول بالشك))، فكانت من أمهات القواعد الفقهية الحاكمة فيما لا يُحصى من المسائل والوقائع من مختلف الأبواب، وصارت ركيزة ثابتة في مراكز القضاء أمام كل قاضٍ.

وهكذا تمَّ تجميع القواعد الفقهية بأيدي الفقهاء المتعاقبين على مراحل زمنية، كلما اكتشف بعضهم رابطة من هذه الروابط مشتركة بين عديد من المسائل ترتَّب عليها حكم واحد بينها.

ولم تكن تلك القواعد الفقهية في درجة واحدة من الأهمية والاتساع الذي يحيط بأنواع المسائل ويتغلغل في أبواب الفقه، بل كان منها القواعد الأمهات التي يكاد لا يخلو من أثرها وحاكميتها باب من أبواب الفقه، كهذه القاعدة الآنفة الذكر ((اليقين لا يزول بالشك))، وقاعدة ((لا ضَرَر ولا ضِرَار))، وقاعدة ((المشقّة تجلب التيسير)) المستوحاة من قوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾، ومن كثير من الأحكام المقررة في نصوص الكتاب والسنّة في نفي الحرج والمشقة من طريق التكاليف الشرعية إذا اعترض سبيل تنفيذها عوارض تجعل فيها مشقة فوق المشقة الطبيعية التي هي من لوازم التكليف.

وهناك قواعد أقلُّ أساسية من هذه الأمهات وأضيق نطاقاً، كقاعدة أن ((الساقط

10

من الحقوق لا يعود))، وقاعدة أن ((الباطل من العقود لا يقبل الإِجازة))، وأن ((إعمال الكلام أولى من إهماله)) عندما يحتمل وجهين: وجهاً صحيحاً وآخر باطلاً.

كذلك هنا قواعد هي من الرسوخ محل اتفاق بين جميع الأئمة من الفقهاء، وقواعد محل اختلاف بينهم تبناها بعضهم دون بعض.

وقد كان مجموع هذه القواعد إجمالاً يمثل ثروة ذات بال من الفكر التشريعي، والميزان القضائي والمبادىء القانونية، وأسس النظام في حياة المجتمع.

ومنذ سنوات لقيني هذا الشاب الهندي القادم من ندوة العلماء في الهند (من الناشئين على يد المربي الكبير الشيخ الجليل، الداعية الإسلامي، العلَّامة الجهبذ، الصالح المصلح، الأستاذ أبي الحسن علي الحسني النَّدْويّ أمدَّ الله في حياته وأثره) في بيت الله الحرام، وعرَّفني بنفسه وأنه طالب في قسم الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة أم القرى، واختار موضوع القواعد الفقهية لرسالة الماجستير التي يكتبها لنيل الدرجة الجامعية، وسألني عن شرح والدي رحمه الله، على القواعد الفقهية - وكان إذ ذاك مخطوطاً لم يطبع - وباحثني فيما كتبته أنا في القسم الأخير من كتابي ((المدخل الفقهي العام)) من سلسلة ((الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد)) عن القواعد الفقهية، عرضاً وتصنيفاً لها، وتأريخاً لنشأتها وأطوار صياغاتها، وشرحاً لمفاهيمها. وكانت له بعد ذلك لقاءات أخرى معي كلما جئت إلى مكة المكرمة في دورات لاحقة لمجمع الفقه الإسلامي، فوجدت منه في هذه اللقاءات المتكررة شاباً ذكياً، وذهناً واعياً، ودقة تمييز، وذاكرة حافظة، واطلاعاً واسعاً على مراجع تلك القواعد في المذاهب الفقهية، وتتبعاً واستقصاءً كان مثاراً لإعجابي وتقديري، فحرصت على تأمين نسخة له مصوَّرة من شرح والدي - رحمه الله - على القواعد الفقهية، كما أهديته نسخة منه مطبوعة بعد أن يسَّر الله تعالى لي طبعه ونشره، حتى بشَّرني أخيراً بأنه قد أتمَّ رسالته هذه عن القواعد الفقهية، وأنها ستقدَّم لمناقشتها في جامعة أم القرى في وقت قريب، وأطلعني عليها لأکتب له تقدیماً.

11

وقد تصفَّحتها، وتوغلت في بحوث بعض العناوين التي استرعت انتباهي من فهرستها، كما تأملت في ترتيبها وخطتها، فوجدت فيها من الجهد العلمي الكبير الناطق بما بذل صاحبها من عناء وتتبع، ما يمكن معه القول بأنه قد غطّى كل ما يحتاج إليه الباحث من المعلومات عن هذه القواعد تغطية لم تترك مجال زيادة لمستزيد، سوى ما يتعلق بتفريع الفروع الفقهية عليها ممَّا لا يقف عند حد. وبهذا كانت هذه الرسالة أول رسالة جامعية تبحث في القواعد الفقهية بهذا الاستيعاب والإِحاطة بأطراف الموضوع، وقد تميزت بالمميزات التالية:

  1. كشفت كشفاً بيناً عن مفهوم القاعدة، والفروق بين: القاعدة، والضابط، والنظرية الفقهية، والقاعدة الأصولية.

  2. تناولت موضوع الأشباه والنظائر وشرحتها شرحاً وافياً موضوعياً وتاريخياً، وبيَّنت الفرق بين الشبيه والمثيل والنظير، وتكلمت عن فن التأليف في الفروق.

  3. وكان من أهم مزاياها التأريخ الشامل لنشأة القواعد وتطورها خلال العصور، بدءاً من العصور الإسلامية المبكّرة، وكشفت عن عناية الفقهاء بموضوع القواعد من عصر التدوين الفقهي والمذهبي الأول.

وقد أتى كاتبها - وفقه الله - بنماذج من القواعد عند الإمامين أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني صاحبي أبي حنيفة، وكذلك ما صاغه الإِمام الشافعي - رحمهم الله جميعاً -، ثم استقصى نماذج متنوعة منها بعدهم عند الفقهاء الأعلام، وقد استخلص ذلك من عديد من الكتب الأصيلة من مطبوع ومخطوط. وقد تكلّم وميز تمييزاً واضحاً بين ثلاثة أطوار مرَّت بها حياة القواعد الفقهية:

( أ ) طور النشوء والتكوين.

( ب ) طور النمو التدوين.

( ج ) طور الرسوخ والتنسيق.

وبذلك اتَّسمت هذه الرسالة القيّمة بالجدَّة رغم كل ما سبقها من كتابات في هذا الموضوع، فكانت نتاجاً علمياً جديداً مغنياً في موضوعه، يجد فيه الباحث كل ما يريد أن يراه في هذا الشأن.

12

وفَّق الله تعالى كاتبها خير توفيق إلى ما يصبو إليه ويحبه من علم الشريعة الإسلامية الغرَّاء وفقهها. ونأمل أن نراه في وقت غير بعيد بإذن الله في المكانة العليا من فقهاء العصر والمؤلفين المجدِّدين.

مصطفى أحمد الزّرقا

١١ من جمادى الأولى ١٤٠٥ هـ = ١٩٨٥/٢/١م

•••

13

-

ناپیژندل شوی مخ

مُحْتَوَيَاتُ الرِّسَالَة

الموضوع

الصفحة

مقدمة الطبعة الثالثة

٥

شكر وتقدير

٧

تقديم للعلامة الفقيه الجليل مصطفى أحمد الزرقا

٩

محتويات الرسالة

١٥

الاصطلاحات والرموز

٢٣

مقدمة المؤلف

٢٥

(القسم الأول):

في بيان المصطلحات المتعلقة بالموضوع وتاريخ القواعد ودراسة مؤلفاتها ٣٥

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في معنى القاعدة، والضابط، والكلية، والنظرية، والفرق بينها وبين القاعدة الأصولية، وفي بيان المراد من عنوان ((الأشباه والنظائر))، والفروق الفقهية ٣٧

وهو يشتمل على سبعة مباحث:

المبحث الأول: القاعدة لغة واصطلاحاً ومدلول القاعدة الفقهية

٣٩ المبحث الثاني:

الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي ٤٦

المبحث الثالث: مفهوم الكليات الفقهية وأثرها في التقعيد ٥٣

المبحث الرابع: الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية ٦٢

15

الموضوع الصفحة

المبحث الخامس: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية ٦٧

المبحث السادس: الأشباه والنظائر لغة واصطلاحاً ٧٢

المبحث السابع: الفروق الفقهية ٨٠

الفصل الثاني: لمحات تاريخية عن نشأة القواعد الفقهية وتدوينها ٨٧

وفيه تمهيد وثلاثة أطوار:

الطور الأول: طور النشوء والتكوين ٩٠

الطور الثاني: طور النمو والتدوين ١٣٣

الطور الثالث: طور الرسوخ والتنسيق ١٥٦

الفصل الثالث: نظرة عامة حول مصادر القواعد الفقهية والمؤلفين لها ١٥٩

وفيه تمهيد وأربعة مباحث:

التمهيد: في بيان الخطوط الرئيسية لهذا الفصل ١٦١

المبحث الأول: مصادر القواعد الفقهية في المذهب الحنفي ١٦٢

١ - أصول الكرخي (٣٤٠هـ) ١٦٢

٢ - تأسيس النظر للدبوسي (٤٣٠ هـ) ١٦٥

٣ - الأشباه والنظائر لابن نجيم (٩٧٠هـ) ١٦٩

٤ - ((خاتمة)) مجامع الحقائق لأبي سعيد الخادمي (١١٧٦ هـ) ١٧٦

٥ - ((قواعد)) مجلة الأحكام العدلية (١٢٩٢ هـ) ١٧٨

٦ - الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية لابن حمزة (١٣٠٥هـ) ١٨٣

٧ - قواعد الفقه للمجدّدي ١٨٦

المبحث الثاني: مصادر القواعد الفقهية في المذهب المالكي ١٨٩

١ - أصول الفتيا لمحمد بن حارث الخشني (حوالي ٣٦١هـ) ١٨٩

٢ - الفروق للقرافي (٦٨٤هـ) ١٩٢

٣ - القواعد للمَقَّري (٧٥٨هـ) ١٩٦

٤ - إيضاح المسالك إلى قواعد الإِمام مالك للونشريسي (٩١٤هـ) ٢٠٣

16

الموضوع الصفحة

٥ - الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب للتواني - (معاصر) ٢٠٨

المبحث الثالث: مصادر القواعد الفقهية في المذهب الشافعي ٢١١

١ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام لابن عبد السلام (٦٦٠هـ) ٢١١

٢ - الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٧١٦هـ) ٢١٤

٣ - المجموع المُذْهَب في قواعد المذهب للعلائي (٧٦١هـ) ٢١٨

٤ - مختصر قواعد العلائي ٢٢٣

٥ - الأشباه والنظائر لتاج الدين السُّنْكي (٧٧١هـ) ٢٢٥

٦ - المنثور في القواعد للزركشي (٧٩٤هـ) ٢٣٠

٧ - شرح قواعد الزركشي لسراج الدين العبادي (٩٤١هـ) ٢٣٤

٨ - الأشباه والنظائر لابن المُلَقِّن (٨٠٤هـ) ٢٣٦

٩ - (القواعد) لتقي الدين الحصني (٨٢٩هـ) ٢٤٠

١٠ - الأشباه والنظائر للسيوطي (٩١١هـ) ٢٤٢

١١ - الاستغناء في الفرق والاستثناء للبكري ٢٤٧

المبحث الرابع: مصادر القواعد الفقهية في المذهب الحنبلي ٢٥١

١ - القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية (٧٢٨هـ) ٢٥١

٢ - القواعد الفقهية المنسوبة إلى ابن قاضي الجبل (٧٧١هـ) ٢٥٤

٣ - القواعد لابن رجب (٧٩٥هـ) ٢٥٦

٤ - القواعد الكلية والضوابط الفقهية لابن عبد الهادي (٩٠٩هـ) ٢٦٠

((خاتمة)) مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام ٢٦٠

٥ - قواعد مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإِمام أحمد بن حنبل، لأحمد القاري (١٣٥٩هـ) ٢٦٢

17

الموضوع الصفحة

(القسم الثاني):

في بيان أدلة القواعد الفقهي

ومهمتها وعرض نماذجها مع التطبيق عليها ٢٦٧

وفيه ثلاثة فصول :

الفصل الأول: القواعد الفقهية المهمة وأدلتها ٢٦٩

وفيه تمهید ومبحثان:

التمهيد: تقسيم القواعد من حیث بیان أدلتها ٢٧١

المبحث الأول: في القواعد التي بِنْيَتُها النص من الحديث النبوي ٢٧٦

المبحث الثاني: في القواعد المأخوذة من النصوص التشريعية المعللة ٢٨٢

١ - الأمور بمقاصدها ٢٨٢

٢ - الضرر يزال ٢٨٧

٣ - العادة مُحَكَّمة ٢٩٣

٤ - المشقة تجلب التيسير ٣٠٢

٥ - إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرامُ الحلالَ ٣٠٩

٦ - إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما ٣١٣

٧ - التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ٣١٧

٨ - الميسور لا يسقط بالمعسور ٣٢٠

الفصل الثاني: القواعد الفقهية: وظيفتها ومكانتها في الإِفتاء والقضاء ٣٢٣

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: القواعد الفقهية ومهمتها ٣٢٥

المبحث الثاني: هل يجوز أن نجعل القاعدة الفقهية دليلاً يستنبط منه الحكم؟ ٣٢٩

المبحث الثالث: القواعد الفقهية ومدى الاعتماد عليها في الإِفتاء والقضاء ٣٣٣

18

الموضوع الصفحة

٣٤٩ الفصل الثالث: إيضاح القواعد المهمة والتطبيق عليها

فيه تمهيد وخمسة مباحث:

التمهيد: القواعد الفقهية وتقسيماتها ٣٥١

المبحث الأول: شرح قاعدة أساسية: اليقين لا يزول بالشك

١ - حكمة مشروعيتها ٣٥٤

٢ - دليلها ٣٥٤

٣ - سعة مشتملاتها ٢٥٦

٤ - اليقين والشك في ميزان اللغة والاصطلاح ٢٥٧

٥ - هل الشك والظن في اصطلاح الفقهاء سواء أو يفرق بينهما ٣٦٠

٦ - التفسير المقبول ((لليقين)) وبيان مدلول القاعدة ٣٦٢

٧ - ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه ٣٦٣

٨ - بيان اتفاق الفقهاء على أنَّ اليقين لا يزول بالشك ٣٦٤

٩ - مسألة يظهر فيها خلاف مذهبي بعد الاتفاق على القاعدة ٣٦٥

١٠ - فروع وتطبيقات على القاعدة ٣٦٨

المبحث الثاني: شرح قاعدتين مهمتين ٣٧٣

١ - يستحب الخروج من الخلاف ٣٧٣

٢ - للأكثر حكم الكل ٣٨٠

المبحث الثالث: نماذج من قواعد ((المجلة)) مع شرح وجيز لها ٣٨٥

١ - إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر (م/ ٩٠) ٣٨٥

٢ - إذا بطل الأصل يصار إلى البدل (م/ ٥٣) ٣٨٧

٣ - إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما (م/٢٨) ٣٨٨

٤ - إذا زال المانع عاد الممنوع (م/ ٢٤)٣٩٠

19

الموضوع الصفحة

٥ - إذا سقط الأصل سقط الفرع (م/ ٥٠) ٣٩١

٦ - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته (م/ ١١) ٣٩١

٧ - إعمال الكلام أولى من إهماله (م/ ٦٠) ٣٩٣

٨ - الأمر إذا ضاق اتسع (م/١٨) ٣٩٤

٩ - الأمور بمقاصدها (م/ ٢) ٣٩٥

١٠ - البينة حجة متعدية والإِقرار حجّة قاصرة (م/ ٧٨) ٣٩٩

١١ - البيّنة على المدَّعي واليمين على من أنكر (م/ ٧٦) ٤٠٠

١٢ - التابع تابع (م/ ٤٧) ٤٠١

١٣ - التابع لا يُفرد بالحكم (م/٤٨) ٤٠٢

١٤ - التصرف على الرعية مَنُوط بالمصلحة (م/ ٣٢) ٤٠٣

١٥ - جناية العَجْماء جُبار (م/ ٩٤) ٤٠٥

١٦ - الخراج بالضمان (م/ ٨٥) ٤٠٦

١٧ - دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه (م/ ٦٨) ٤٠٧

١٨ - ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله (م/ ٦٣) ٤٠٩

١٩ - الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود (م/ ٥١) ٤١٠

٢٠ - الغُرْم بالغُنْم (م/ ٨٧) ٤١١

٢١ - القديم يترك على قدمه (م/ ٦) ٤١٢

٢٢ - لا حجة مع الاحتمال الناشىء من دليل (م/ ٧٣) ٤١٥

٢٣ - لا عبرة للتوهُّم (م/ ٧٤) ٤١٦

٢٤ - لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح (م/ ١٣) ٤١٧

٢٥ - المرء مؤاخذ بإقراره (م/ ٧٩) ٤١٨

٢٦ - من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه (م/ ٩٩) ٤٢٠

٢٧ - الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة (م/ ٥٩) ٤٢١

٢٨ - يُتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام (م/ ٢٦) ٤٢٢

٢٩ - يُغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها (م/ ٥٤) ٤٢٣

20