49

Jurisprudential Principles with Brief Explanation

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

خپرندوی

دار الترمذي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

فقهي قواعد

فلو قال شخص لأحد من أهل الصنائع اصنع لي الشيء الفلاني بكذا قرشاً وقبل الصانع ذلك، انعقد البيع استصناعاً.

ولو تقاول مع نجار لصنع زورق وبين الطول والعرض وباقي الأوصاف وقبل النجار انعقد ذلك استصناعاً.

قال في الأشباه:

إذا تعارض العرف مع الشرع قُدِّمَ عُرْفُ الاستعمال(١)، خصوصاً في الأيمان، فلو حلف لا يجلس على الفراش أو البساط لا يحنث بجلوسه على الأرض، وإن سماها الله تعالى فراشاً وبساطاً، وإن حلف لا يأكل لحماً لا يحنث إذا أكل السمك، وإن سماه القرآن لحماً، وكذا لو حلف لا يدخل بيتاً فدخل مسجداً أو الكعبة لا يحنث وإن سمي المسجد بيتاً كما جاء في القرآن الكريم: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾(٢) لأن مبنى الأيمان على العرف والعادة، لا على نفس إطلاق الاسم.

(١) أي في استعمال اللغة، والمبدأ العام تقديم الشرع.

(٢) سورة النور - الآية (٣٦).

49