63

The General Principle of Prioritizing Applying Speech Over Neglecting It and Its Impact in Foundations

القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول

خپرندوی

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد

والحقيقة أن هذه المسألة مبنية على المقتضى هل يعم أو لا يعم؟

فالجمهور يقولون بعموم المقتضى، وبناء على قولهم لا يقع طلاق المكره - بالفتح - والحنفية لا يقولون بعموم المقتضى وبناء عليه يقع طلاق المكره - بالفتح - لأن المقتضي لصحة الكلام عند الحنفية هو المؤاخذة الأخروية وأرى أن ما ذهب إليه الجمهور هو ما تطمئن اليه النفس وبخاصة إذا كان الاكراه على الطلاق فتقدیر الحکم الدنيوي وهو - وقوع الطلاق - أي حكم الطلاق - أولى بالاعتبار، ويدخل فيه - المؤاخذة في الآخرة، بطريق العموم.

فيكون المعنى: رفع حكم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

وفي القواعد الأصولية، ووجه عدم الوقوع أن لفظه ملغى وتبقى النية مجردة عن لفظ معتبر والنية بمجردها لا يقع بها طلاق. (٦٦)

فتبين بهذا النص أن من موجبات الغاء الكلام واهماله الاكراه إذا كان بحقه ويقاس عليه بقية العوارض المتقدمة.

هذه هي الشروط التي تعود الى المتكلم. بقي علينا بعد بيان معنى القاعدة وأصلها، وموقف العلماء منها، وشروط أعمال الكلام، أن نبين أثرها الفقهي من خلال تفريع العلماء علیھا.

أثرها الفقهي من خلال تفريع العلماء عليها:

هذه القاعدة لها فروع كثيرة جداً في مختلف المذاهب الفقهية مما يدل على أهميتها في فقه المذاهب الأربعة.

ولما كانت هذه القاعدة لتصحيح كلام العاقل، وحمله على معنى يترتب عليه أثر شرعي. كان لابد من دخولها في جميع العقود والالتزامات الشرعية التي يباشرها المكلف، لذلك نرى لها أثراً بيناً في البيع والوصية، والوقف، والرهن، والعتق، والطلاق، والظهار والرجعة، والاقرار، والايمان وغيرها والعبادات.

ولا يخفى أن هذه العقود والالتزامات هي أكثر ما يتصل بالعلاقات الانسانية ومن أهم مباحث الفقه ومسائله.

(٦٦) القواعد الأصولية لابن اللحام ص ٤٥ دار الكتب العلمية.

61