Al-Nihayah Fi Sharh Al-Hidayah
النهاية في شرح الهداية
خپرندوی
رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى
د چاپ کال
1435-1438
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ژانرونه
حنفي فقه
إذا نام في صلاته قائمًا أو ساجدًا ثم قهقه لا رواية لهذا في الأصول.
قال شداد بن أوس ﵁: قال أبو حنيفة: تفسد صلاته، ولا يفسد وضوءه، هكذا أفتى الفقيه عبد الواحد.
وقال الحاكم أبو محمد الكفيني (^١): فسدت صلاته ووضوءه جميعًا. وبه أخذ عامة المتأخرين احتياطًا» (^٢).
والقهقهة من الصبي في حالة الصلاة لا تنقض الوضوء.
(وَالدَّابَّةُ تَخْرُجُ مِنْ الدُّبُرِ نَاقِضَةٌ، فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ رَأْسِ الْجُرْحِ أَوْ سَقَطَ اللَّحْمُ لا تَنْقُضُ) وَالْمُرَادُ بِالدَّابَّةِ الدُّودَةُ)
-قوله: (والمراد [بالدابة] (^٣) الدودة) قيل: إنما فسر الدابة بالدودة؛ لأن الدابة اسمٌ لما يدب على وجه الأرض فلو لم يفسرها بها لكان لقائل أن يقول: المراد بالدابة هي التي تدخل من الذباب في الجرح ثم تخرج، فأما التي تنشأ فيه كأن نشوءها من الدم فخروجها كخروج الدم فينتقض/ ٧/ أ/ بها الوضوء في غير السبيلين كما إذا خرجت من السبيلين. وهذا وجه، ولكني وجدت بخط ثقةٍ: إنما فسرها بها لما أنه لو طار الذباب في الدبر ودخل ثم خرج لا ينتقض الوضوء، وهذا أوجه؛ لما أنه ذكر الإمام شمس الدين السرخسي: في «المبسوط» (^٤): خروجها من الدبر من غير ذكر الجرح ففسرها أيضًا بالدودة، ويؤيد صحة [هذا] (^٥)
التفسير ما ذكره شمس الأئمة السرخسي، في تعليل هذه المسألة بعلتين في «الجامع الصغير» (^٦) بعد ما ذكر خروجها من الجرح فقال: بخلاف الدابة التي تخرج من الدبر؛ لأنها استحالت من العذرة فخروجها كخروج العذرة.
(^١) هو الإمام، الحاكم، أبو محمد عبد الله بن محمد الكفيني، نسبة إلى كفين وهي قرية من قرى بخارى، كان فقيهًا فاضلًا، روى عنه الإمام، أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد الكرميني وغيره، انظر: الجواهر المضيئة (١/ ٢٩١) وطبقات الحنفية (١/ ٢٩١) والأنساب للسمعاني (١١/ ١٢٩).
(^٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٧٠) تأليف: الإمام العلامة برهان الدين أبي المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن مازة البخاري الحنفي (ت ٦١٦ هـ).
(^٣) في (أ): «من الدابة» والتصويب من (ب).
(^٤) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٨٣) باب الوضوء والغسل.
(^٥) ساقط من (ب).
(^٦) الجامع الصغير للسرخسي -مخطوط-.
1 / 73