Fiqh Theories
النظريات الفقهية
خپرندوی
دار القلم والدار الشامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
الثانية: انفساخ العقد: وذلك إذا سبب الإِبطال لخلل طارىء على العقد، وخارج عن الإِرادة، كما إذا استحال تنفيذ العقد لهلاك المحل قبل التسليم، أو إذا مات العاقد في بعض العقود التي يعتمد في بقائها على بقاء شخصية العاقد كالإجارة عند الحنفية، والشركة والمضاربة والمزارعة والمساقاة عند جميع الفقهاء.
وينتج عن الفسخ والانفساخ إبطال العقد، واعادة المتعاقدين إلى سابق وضعهما قبل التعاقد، فإن تعذرت النتيجة الكاملة فيبطل العقد وينتقص في الجزء الباقي منه، وتتجمد آثار العقد، فإن زال بشکل إرادي فهو فسخ، وإن زال بسبب طارىء غير إرادي فهو انفساخ(١)، فما هو الفرق بين إبطال العقد وبين بطلانه كمؤيد مدني؟
يظهر الفرق بين الانفساخ بشكل خاص وبين البطلان بما يلي:
١ - إن سبب البطلان مصاحب ومقارن لإنشاء العقد، بأن يوجد في أركان العقد ومقوماته أو في شروط انعقاده خلل أو مخالفة لنظامه الشرعي، أما سبب الانفساخ فهو طارىء بعد إتمام العقد ووجوده، وأحياناً بعد البدء في تنفيذه، فالعقد في الحالة الأولى لم يوجد أصلاً، ولم تكتمل شروط وجوده، ولم يتكون ولم يظهر للوجود، وليس له اعتبار في نظر الشارع على الرغم من وجوده حساً، كالولد الذي يولد ميتاً، ولم تثبت له الحياة، أما في الحالة الثانية فقد توفرت فيه المقومات، وتم ظهوره ووجوده حساً واعتباراً في نظر الشارع، ثم طرأ عليه ما يبطله ويزيله، كالولد الذي يولد حياً ثم يموت بعد ولادته.
٢ - العقد الباطل معدوم من أساسه، وبالتالي فلا تترتب عليه آثار أصلا، أما في حالة الانفساخ، فالعقد منعقد، وبعد الانفساخ إما أن تبطل الآثار وتزول بأثر رجعي، مثل انفساخ البيع لهلاك المبيع، وإما أن تزول الآثار اعتباراً من
(١) بدائع الصنائع ٣٢٣٥/٧، ٣٣٩٧، الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص ٣٣٨، المدخل الفقهي العام ٥٣٠/١، مصادر الحق في الفقه الإسلامي ٩٦/٤، وانظر الفرق بين قاعدة الفسخ والانفساخ: الفروق ٢٦٩/٣ الفرق ١٩٥.
87