Fiqh Theories
النظريات الفقهية
خپرندوی
دار القلم والدار الشامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
إنسان ماله ومالاً موقوفاً في صفقة واحدة، فيصح العقد بحصته من الثمن، ويبطل في الموقوف، ويقسم الثمن بحسب قيمة كل منهما، ولا يطرح قيمة الموقوف، لأن الثمن غير القيمة، وكذا لو تزوج شخص في عقد واحد بامرأتين، إحداهما تحل له، والأخرى لا تحل له، فيصح النكاح في حق الأولى، ويبطل في حق الأخرى(١).
والدليل على التجزؤ أن العقد منعقد وصحيح في أحد أجزائه، وقد استوفت فيه الأركان والشروط، وجاء موافقاً للنظام الشرعي في العقد دون خلل فيه أو مخالفة، وأن اقترانه مع جزء آخر باطل في عقد واحد لا يؤثر فيه، لأنه لا علاقة ولا ارتباط بينهما، وإنما لمجرد الجمع بينهما مع استقلال كل منهما عن الآخر.
ويتم تجزؤ البطلان إذا كان الصحيح معيناً والباطل معيناً، وكل منهما متميز عن الآخر، فإن كان البطلان في جزء غير معين، ولا يمكن تعيينه مطلقاً، أو لا مرجح في تعيين أحدهما، فإن البطلان يعم، كما لو تزوج أختين في عقد واحد فيبطل(٢).
الفرق بين بطلان العقد وإبطال العقد:
إذا كان البطلان يجعل العقد كأن لم يكن، ويفقد التصرف آثاره الشرعية، فما هو الفرق بينه وبين إبطال العقد بالفسخ والانفساخ؟
للجواب عن هذا السؤال نبين بشكل مختصر كيفية الإبطال وحالاته وأسبابه، فنقول: إذا تم العقد بشكل صحيح ثم طرأ عليه خلل يؤثر فيه فيجب إبطاله، ويفرق فيه بين حالتين:
الأولى: فسخ العقد: وذلك إذا كان الإِبطال بتراضي الطرفين، وباتفاق الإِرادتين، بأن يفسخا العقد، وينهيا أثره، ويبطلا حكمه، ويعرف هذا بالاصطلاح الفقهي بالإِقالة، ويشترط في الإقالة شروط انعقاد العقد، وتترتب عليها آثار شرعية تعرف في كتب الفقه.
(١) المدخل الفقهي العام ٢/ ٦٦٠.
(٢) المدخل الفقهي العام ٦٦١/٢.
86