Fiqh Theories
النظريات الفقهية
خپرندوی
دار القلم والدار الشامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
العقد ممنوعاً بنص شرعي، وبعضها شروط خاصة في عقود دون أخرى كاشتراط الشهود في عقد النكاح، وعدم التعليق في عقود المعاوضات والتمليكات، والقبض في عقود التبرعات، والأجل في السلم والإِجارة، وغيرها من الشروط الكثيرة والمتنوعة لكل عقد من العقود(١).
وهذه المقدمات والشروط وضعها الشارع في تصرفات الأفراد لتصبح تصرفات شرعية، يقر وجودها، ويعترف بأحكامها، ويرتب عليها آثارها التي تتوقف على ورود الشرع، والهدف منها تأمين منافع الناس وتحقيق مصالح الأطراف، وإقامة العدالة بينهم، وتأمين الاستفادة - حقيقة وعملياً - من آثار العقد ونتائجه التي شرع العقد من أجلها، كنقل الملكية وتملك المنافع وحل الاستمتاع وغيرها، فإن تخلف عنصر من المقومات وشروطها كان العقد غير صحيح، وانهار وجوده، وفقد اعتباره، أما إذا تخلف شرط آخر فقد اختلف الفقهاء في تقييم العقد، فذهب الجمهور إلى أن الشروط الضرورية كلها في درجة واحدة، وكلها شروط انعقاد وصحة يتوقف عليها وجود العقد، واعتباره شرعاً، بينما ذهب الحنفية إلى التفريق بين شروط الانعقاد وشروط الصحة، فإن فقد شرط الانعقاد بطل العقد ولم ينعقد نهائياً، أما إذا فقد شرط الصحة فالعقد منعقد وموجود، ولكنه فاسد ويستحق الفسخ(٢).
آثار العقد من صنع الشارع:
إن آثار العقد هي من الأحكام والنتائج التي تترتب على العقد، سواء أكانت آثاراً خاصة بالعقد، أم كانت آثاراً عامة لجميع العقود.
(١) المدخل الفقهي العام ٣٢٩/١ وما بعدها، مصادر الحق في الفقه الإسلامي ١٢٥/٤، المدخل للفقه الإسلامي، مدكور ص ٥١٢، أصول البيوع الممنوعة، عبد السميع إمام ص ١٤، مختصر أحكام المعاملات الشرعية، الشيخ علي الخفيف ص ٦٨، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، شلبي ص ٣١٤، ٣١٦، الأموال ونظرية العقد، الدكتور محمد يوسف موسى ص ٢٥٤، ٣٠٥.
(٢) راجع كتاب أصول البيوع الممنوعة ص ١٤ - ٣٥، ١٤٣، لمعرفة أركان عقد البيع وشروط كل ركن، ومسالك العلماء فيها.
77