Fiqh Theories
النظريات الفقهية
خپرندوی
دار القلم والدار الشامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
فالكفارة عقوبة مقررة على المعصية بقصد التكفير عن إتيانها، والتكفير عن الذنب توبة تحتاج إلى الإِيمان والنية، ((إنَّما الأعمال بالنِيَّات))(١).
الكفارة عقوبة محددة :
والكفارات عقوبات مقدرة بتقدير الشارع؛ لأنه ورد النص عليها، فبيّن أنواعها، وحدد مقاديرها، وعدد موجباتها، فلا تثبت إلا فيما نص عليه الشارع صراحة، وبالتالي فهي قطعية، لا يجوز الزيادة عليها ولا النقص منها ولا القياس عليها(٢)، وقد ورد النص على الكفارات بلفظ العدد «ستين مسكينا» «شهرين متتابعين» «عشرة مساكين» «فصيام ثلاثة أيام» والعدد قطعي الدلالة، لا يحتمل الزيادة عليه ولا النقص منه.
موجبات الكفارة :
الكفارة لا تجب إلا في حالات محددة، أو جرائم معينة، وهي:
١ - إفساد الصوم، يقول رسول الله ﷺ لمن واقع زوجته في رمضان: «أعتق رقبة، صم شهرين متتابعين، أطعم ستين مسكينا»(٣).
٢ - إفساد الإِحرام في الحج، كما هو ثابت تفصيلاً في كتب الفقه، وكتب الحديث.
٣ - الحنث في اليمين.
٤ - الوطء في الحيض.
٥ - الوطء في الظهار.
٦ - القتل.
(١) هذا طرف من حديث صحيح مشهور رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً (صحيح البخاري ٣/١، صحيح مسلم ٥٣/١٣).
(٢) أخذ الحنفية بهذا المبدأ، ورفضوا قياس القتل العمد على القتل الخطأ في وجوب الكفارة فيه، وخالف الشافعية، وقالوا تجب الكفارة في القتل العمد قياساً على القتل الخطأ بالأولى، أو بدلالة النص، انظر: بدائع الصنائع: ٤٦٥٧/١٠، مغني المحتاج ١٠٧/٤.
(٣) انظر: نيل الأوطار ٤ /٢٤٠، القصاص في الفقه الإسلامي، بهنسي ٩٦، ١٠٦.
71