70

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد

المبحث الرابع

في عقوبة الكفارة

نختم الكلام عن المؤيدات التأديبية بكلمة عن عقوبة الكفارة، والكفارة في أصلها عبادة، ولذلك فاعتبارها عقوبة يختص بالتشريع السماوي الذي يجمع بين العقيدة والشريعة، ويستند إلى مؤيدات أخروية ودنيوية، فالكفارة عقوبة دنيوية، ولكنها ديانية، ترجع إلى العقيدة والديانة وقصد التكفير عن الذنوب والخطايا والآثام، والتوبة منها، خشية السؤال عنها يوم القيامة، وقد حصرنا بحثنا في مطلع هذا الفصل بالمؤيدات الترهيبية الدنيوية، فلا يدخل فيه الكفارات، ولكننا أردنا أن نعطي فكرة عن عقوبة الكفارة لإتمام الصورة لنظام العقوبات في الشريعة الإسلامية، ولإِعطاء الدليل على خصائص وميزات الشريعة في مجال المؤيدات، وإنها تعتمد على أساس العقيدة، ونظام الديانة، والمؤيدات الترغيبية، والمؤيدات الأخروية.

الكفارة عبادة وعقوبة :

الكفارة في الأصل عبادة، لأنها عبارة عن تقرب إلى الله تعالى مقرونة بالنية، وتكون بعتق الرقبة أو إطعام المساكين أو الصيام، فإن فرضت الكفارة على عمل مشروع فهي عبادة خالصة، كالإِطعام بدلا من الصوم لمن لا يطيقه، وإذا فرضت على معصية فهي عقوبة خالصة، كالكفارة في القتل الخطأ، ومع كونها عقوبة، فإن صفة العبادة لا تزول عنها، ولا تجوز إلا في حق المسلم ولا تصح من الكافر(١).

(١) التشريع الجنائي الإسلامي ٦٨٣/١.

70