141

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد

أهلية الوجوب، وتوفر الذمة التي تثبت بها الواجبات والديون، وهذه الأهلية كاملة في الصغير غير المميز.

٣ - العوض المالي في المعاملات المالية التي يقوم بها الولي أو الوصي في أموال الصغير عن طريق المعاوضات، فكل ما ينشأ عن هذه التصرفات تثبت في ذمة الصغير وتدفع من ماله، كثمن ما يشتري له وأجرة ما يستأجر له وبدل الصلح ومهر نكاحه ونفقة زوجته، وغيره مما أجاز الشارع للولي أو الوصي أن يقوم به، وكذا يلتزم الصغير غير المميز بجميع الأموال التي تنفق على أملاكه.

٤ - المؤونة المالية التي تثبت على أموال الصغير، كالعُشْر على الزرع، والخَراج على الأرض، ومثل الضرائب المفروضة على أمواله فتثبت في ذمته، ويجب عليه أداؤها، ويلتزم بها، ويقوم الولي أو الوصي بالنيابة عنه بدفعها وأدائها؛ لأن هذه الفرائض والضرائب تتعلق بالمال، وتجب مؤونة لحفظ المال وبقائه وصيانته، ويعتمد عليها بيت المال أو خزينة الدولة بين الموارد التي ترصد لأعمال الدولة والمؤسسات والمشاريع.

واختلف الأئمة في صفة بعض الواجبات المالية التي تتضمن ناحية العبادة والناحية المالية، هل تعتبر تكاليف شرعية ولا تجب على الصغير؟ أم تعتبر مؤونة مالية وتجب على الصغير؟

مثلاً اختلفوا في طبيعة الزكاة، فقال الحنفية: إنها عبادة مالية فلا تجب على الصغير، وقال الأئمة الثلاثة: إنها مؤونة مالية فتجب في مال الصغير، ويخرجها عنه الولي أو الوصي، ومثل زكاة الفطر، فقال محمد وزفر: إنها عبادة، ولا تجب على الصغير، وقال الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف والأئمة الثلاثة: إنها مؤونة مالية، وتخرج من مال الصغير(١).

(١) مرآة الوصول ص ٤٢٢، التلويح على التوضيح ١٥٧/٣، ١٥٨، الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي ١٣٩/١، تيسير التحرير ٢٥١/٢، المدخل الفقهي العام ٧٥٨/٢، الملكية ونظرية العقد، أبو زهرة ص ٢٦٨ وما بعدها، الأموال، موسى ص ٣٢٠، والمراجع السابقة، صفحة ١٣٩ هامش ١، الوسيط في أصول الفقه الإسلامي ص ١٦٤.

141