Fiqh Theories
النظريات الفقهية
خپرندوی
دار القلم والدار الشامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
الناشئة عنها، ويلتزم - بذاته - بجميع الواجبات المترتبة عليها، لكن يقوم عنه الولي أو الوصي بالأداء والتنفيذ.
ب - يتعلق بأهلية الوجوب الكاملة للصغير غير المميز بعض الواجبات التي تتناسب معه، وهي في معظمها واجبات مالية تتعلق بماله وذمته، لأن الذمة تتعلق بأهلية الوجوب الكاملة، ويصبح الصغير ذا ذمة مالية تستقر فيها الواجبات، وتتعلق بها الالتزامات التي يمكن الأداء عنه بها.
وأهم هذه الواجبات المالية هي:
١ - النفقة الواجبة لأقاربه الفقراء كالآباء والإخوة، لأن هذه النفقة تعتمد على الغنى، وتهدف إلى صلة الرحم، وتمتين أواصر المحبة والتعاون والتضامن بين أفراد الأسرة، ويستوي فيها الكبير والصغير، ونفقة الفقير على قريبه الغني مما أولته الشريعة الغراء الأهمية والتأكيد، لتأمين التكافل بين أفراد الأسرة، وصيانتها عن التفكك والانحلال والضعف، ومنع تسرب العداوة والبغضاء والحقد والحسد والتنافس فيما بين الأفراد، والأسرة عماد المجتمع والأمة.
٢ - ضمان المتلفات التي يتسبب بها الصغير غير المميز بالجناية على النفس والمال كإتلاف مال غيره، والاعتداء على النفس أو ما دونها، فيجب عليه الضمان والدية أو الأرش أو حكومة العدل، كما سبق في نظام العقوبات.
ويميز الفقهاء بين الأفعال التي يباشرها الصغير بنفسه ويجني فيها على حق أو نفس، وبين الأفعال المدنية التي تكون بتسليط من غيره كتسلم البيع أو القرض أو الوديعة التي يسلمها البائع أو المقرض أو المودع للطفل، فيعتبر هذا التسلم باطلًا، وإذا تلف المال بيده بتعد أو تقصير فلا يضمن، لأن التقصير على المالك الذي قصر في حق نفسه، وسلط الصغير على ماله فيكون مسؤولاً عن فعله وتقصيره.
كما يفرق الفقهاء بين وجوب الضمان على الصغير وعدم وجوب العقوبة البدنية عليه؛ لأن الصغير ليس أهلاً للتكليف والعقوبة البدنية؛ لأنها تعتمد على البلوغ والعقل، أما الضمان فإنه يترتب على الفعل الضار دون نظر إلى الفاعل، ودون توقف على العقل أو البلوغ أو التمييز، وإنما يعتمد الضمان على كمال
140