122

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد

ويكون الفسخ بالقول بأن ينطق بالفسخ والرد والنقض، ويكون بالفعل برد المبيع، ويشترط في الفسخ أن يكون بمحضر من الآخر ليعلم به عند الإمام أبي حنيفة ومحمد، خلافاً للإمام أبي يوسف.

ومتى فسخ البائع البيع الفاسد فلا يحق له استرداد المبيع إلا بعد أن يرد الثمن وهو القيمة التي أخذها من المشتري، ويحق للمشتري أن يحبس المبيع ويمتنع عن تسليمه حتى يستلم الثمن، لأن المبيع يصبح كالرهن محبوساً في مقابل الثمن، وإن مات البائع فالمشتري أحق بالمبيع من غيره(١)، أي يكون له حق الامتياز والأفضلية على غيره بالتعبير القانوني الحديث.

فإن فعل العاقدان ذلك فبها ونعمت، وإلا كان من حق القاضي وواجبه أن يفسخ العقد الفاسد، لما ورد فيه من النهي، ولأنه معصية، ولأنه مخالف لنظام الشرع فيجب فسخه حقاً لله تعالى(٢).

شروط فسخ العقد الفاسد:

ويشترط لاستحقاق الفسخ في العقد الفاسد شرطان:

١ - بقاء المعقود عليه على حالته التي كان عليها قبل القبض، أما إذا تغيرت صفته الأولى، زيادة أو نقصاً أو كيفية، فيمتنع الرد(٣)، كأن يكون المبيع

= الشرط والتنازل عنه، ومطالبته بالتنفيذ ليس إعمالاً للعقد الفاسد، ولكنه انتقاص لهذا العقد أي تجزئة للعقد وتفريق للصفقة، كما سبق في نظرية البطلان، ولا يحق للطرف الآخر الفسخ، لأنه يبطل حق الآخر في التصحيح، وقال الطرفان: يحق لكل منهما فسخه، لأن الفسخ لحق الشرع، ولأن الشرط الفاسد سلخ قوة العقد الإلزامية، ولكل من الطرفين فسخه. انظر: بدائع الصنائع ٣٣٨٠/٧، فتح القدير ٢٣١/٥، المدخل الفقهي العام ٧٠٨/٢، مصادر الحق ٤ /١٦٠.

(١) فتح القدير ٢٣٨/٥.

(٢) فتح القدير ٢٣١/٥، بدائع الصنائع ٣٣٨٠/٧، ٣٣٨١، ٣٣٨٢، المدخل للفقه الإسلامي، عيسوي ص ٤٩٥، المدخل، شلبي ص ٤٤٠، مصادر الحق في الفقه الإسلامي ١٥٥/٤.

(٣) انظر تفصيل الزيادة والنقص اللذين يمنعان الفسخ في بدائع الصنائع ٣٣٨٥/٧ وما =

122