121

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد

والالتزامات والواجبات، ووجب رد المتعاقدين إلى التعادل الحقيقي فيما بينهما، والمساواة في التبادل والمعاوضات.

ثانياً - استحقاق الفسخ:

إن العقد الفاسد قائم ومنعقد، ولكنه غير صحيح، للخلل الذي وقع فيه وسلبه القوة والنفاذ، ولذلك يجب فسخه، لأن دفع الفساد واجب شرعاً.

وإن العقد الفاسد منهي عن وصف من أوصافه، فمن يقوم به يكون عاصياً لأمر الشارع، وفعله معصية يجب الرجوع عنها والبراءة منها والتوبة منها، فيجب على كل من الطرفين فسخه وإبطاله كما يجب على القاضي - متى علم به - أن يفسخه ويبطله(١).

والعقد الفاسد مخالف للدين في نظامه العقدي، وأنه - وإن أفاد الملك بالقبض - لا يفيد تمام الملك، لأن حق الطرفين بالفسخ قائم، ولا ينقطع، بل يجب عليهم - ديناً - الفسخ(٢).

وهذا الحكم يبين حقيقة الفساد كمؤيد شرعي للحفاظ على نظام الشارع في العقود والمعاملات في نظر الحنفية.

يقول الكاساني: ((واستحقاق الفسخ يصلح زاجراً عن المعصية، لأنه إذا علم أنه يفسخ فالظاهر أنه يمتنع عن المباشرة))(٣).

وحق الفسخ يثبت لكل من الطرفين المتعاقدين، فيحق لكل منهما إبطال العقد ويحق له الاحتجاج بفساده واستحقاقه للفسخ، ويحق له الدفع به بعدم الالتزام بحقوقه وواجباته، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التعاقد(٤).

= والنظائر، ابن نجيم ص ٣٣٧.

(١) مصادر الحق في الفقه الإسلامي ١٥٦/٤.

(٢) فتح القدير ٥ /١٨٥، ٢٣١، رد المحتار، ابن عابدين ٩٠/٥.

(٣) بدائع الصنائع ٣٣٨٠/٧.

(٤) ذهب الإمام محمد إلى أن الفساد إذا كان ناشئاً عن شرط مفسد لمصلحة أحد الطرفين، فحق الفسخ ينحصر بصاحب هذا الشرط، لأنه هو القادر على تصحيح العقد بحذف =

121