142

النفقات

النفقات

ایډیټر

أبو الوفا الأفغاني

خپرندوی

الدار السلفية

د خپرونکي ځای

بومباي

ژانرونه

حنفي فقه

محتويات صفحة

إن أعطاها نفقة سنة أو أكثر ثم مات دون المدة فهل ترد الزيادة على الورثة ؟

٥٣ أقوال الأئمة في هذه المسألة

التعليق : بحث في علل هذه المسألة ٥٤

على الزوج الصغير نفقة الزوجة الكبيرة ٥٥

إذا حبس القاضي رجلاً في نفقة امرأته يُسأل عن حاله بعد شهرين

التعليق : شرح المسألة بالبسط إلى ص ٥٧

رجل تزوج أخت امرأته على غير علم ففرق بينهما : يؤمر بالاعتزال عن امرأته ويجري لها النفقة ٥٧

ولا يُجبر فقير على نفقة أحد إلا على نفقة زوجته، وعلى نفقة أولاده أُجبر الولد الكسوب على نفقة والده ٥٨ - ٥٩

التعليق : مسائل متفرعة من إنفاق الولد على والده العاجز

باب آخر في نفقة ورثة الميت الصغار وغيرهم

وتقسيم النفقة على الأقارب ٥٩

تكون نفقة كل وارث من نصيبه، ولد الميت كان أو امرأة

ولرقيق الميت النفقة على التركة ٦٠

أمهات الأولاد لليت يعتقن فليس لهن نفقة

ينصب القاضي وصياً للورثة الصغار

فإذا أنفق الأولاد الكبار على الأولاد الصغار من أنصبائهم

يضمنون أم لا؟

(٣٥) نظير

140