141

النفقات

النفقات

ایډیټر

أبو الوفا الأفغاني

خپرندوی

الدار السلفية

د خپرونکي ځای

بومباي

ژانرونه

حنفي فقه

محتويات صفحة

٤٢ فان استدانت في نفقتها ترجع بها على الزوج

فان كانت في دار لها فمنعته من نفسها كي يحولها إلى منزل له ؟

فان حبست في السجن أو غصبها غاصب هل عليه لها النفقة ؟ ( وانظر التعليق )

٤٣

إذا حجت ليس لها عليه النفقة

٤٤ وإن خرج معها فعليه نفقتها ( وانظر التعليق )

٤٥ فإذا خرج معها الزوج يجب عليه نفقة الحضر وليس عليه غلاء السفر

ليس في النكاح الفاسد نفقة

وللرتقاء أيضا نفقة

٤٦ وإن مرضت المرأة فالنفقة على زوجها - التعليق : تنويع المسألة

٤٧ دفع الزوج إليها نفقة شهر أو أكثر فضاعت من يدها ؟

فرق بين نفقة الزوجة ونفقة المحارم

٤٨ إن صالحت زوجها على شيء معلوم ثم استزادته ؟

التعليق : تفريع المسألة . وإذا فرضت النفقة على المعسر ثم أيسر؟

٤٩ فرض القاضي للزوجة نفقة ثم غلا السعر ؟

إن كان للزوج عروضا فهل يباع النفقة على الزوجة ؟

مقدار الكسوة التي يفرض القاضي للزوجة على الزوج

٥٠ - ٥١ التعليق: تفصيل الكسوة في الشتاء، وفي الصيف، وأقسام الكسوة،

والكسوة بناءاً على عادة الناس في بلادهم

٥٢ ما يكون للزوجة على الزوج من فراش ونحوه

139