116

النفقات

النفقات

ایډیټر

أبو الوفا الأفغاني

خپرندوی

الدار السلفية

د خپرونکي ځای

بومباي

ژانرونه

حنفي فقه

ذكر الجبر١ هنا ولم يذكر فى هذه المسألة من قبل، وعدم الجبر٢ أوفق لما ذكرنا من المسائل. وإن كان ٣النهر لواحد لكن للناس فيه حق الشفة٤ قال القاضى الامام أبو على النسفى رحمه الله: يجبر هذا الواحد على إصلاحه إذا امتنع [ عنه ] لأنه يتعذر أن يقال لجمع° (افعلوا وارجعوا عليه،، فلو لم يجبر هو أدى٦ إلى إبطال حق المسلمين.

( و كذا البئر إذا كانت لواحد وللناس فيها حق الشفة٤ يجبر هذا الواحد على إصلاحها إذا امتنع ) لأن فيه إبطال حق المسلمين . فاذاً ذكر الجبر هنا فى أربع مسائل: فى الدابة المشتركة، وفى النهر المشترك، وفى النهر لواحد إذا كان للناس فيه حق الشفعة٤، وفى البئر كذلك؛ و به نفتى٧ فى ثلاث مسائل ، ولا نفتى " فى المسألة الرابعة وهو النهر المشترك٨.

( قال: ولو كان دار أو حانوت بين رجلين٩ لا يمكن قسمتها فتشاجرا١٠ فيها فقال أحدهما (( لا أكرى ولا أنتفع، وقال الآخر. أريد

(١) فى و، ك ((ذكر الاجبار. (٢) فى و، ك (عدم الاجبار، (٣) فى و ، ك (( وإذا كان)، (٤) من و، ك وهو الصواب؛ وكان فى الأصل ((الشفعة)) (٣) فى و، ك ((الناس أجمع، (٦) فى و " يؤدى، (٧) فى و، ك «يفتى )) فى الحرفين كليهما (٨) قلت: علم من قول الشارح قبل ذلك جواب المسألة من جهة الامام أبى على النسفى وذكر هنا أنها من مسائل الكتاب ذكرها المصنف ! فلعل جواب المصنف سقط هناك من الأصل وبقى قول الامام النسفى فى شرح المسألة - والله أعلم. (٩) وكان فى الأصل ( ولو كان دارا أو حانوتا)، وفى و، ك «دار أو حانوت)) إلا أن فى ك (( بين رجلين، مكان ((بين اثنين)) و بتأنيث فعل (( كانت)) (١٠) فى و، ك «وتشاجرا)).

أن

114