من المسائل ، والفرق هو١ أن النفقة إنما تجب [ هنا] بازاء المنفعة فإذا امتنع من الانتفاع لم يكن عليه شىء، فأما٢ فيما تقدم إن تعذر الايجاب بازاء المنفعة أمكن الايجاب بازاء ملك الرقبة٣ والرقبة لهم.
( قال: ولو أن ضيعة بين قوم أراد٤ بعضهم قسمتها وأبى الآخرون٥ فالاختلاف فى القسمة ظاهر وموضع ذلك كتاب القسمة٦.
( قال: دابة بين رجلين امتنع أحدهما من الانفاق عليها وطلب الآخر من القاضى أن يأمره بالنفقة حتى لا يصير متطوعا: فإن القاضى يقول للذى امتنع « إما أن تبيع نصيبك أو تنفق عليها٧، فرق بين هذا وبينما إذا كانت الدابة كلها له فان هناك لا يجبره على الانفاق ، وهنا يجبره، والفرق أن هناك ليس فى ترك الانفاق إتلاف ملك الغير بل فيه إتلاف ملك نفسه، فلو وجب الانفاق وجب لملكه ، وملكه دابة ، والدابة ليست من أهل الاستحقاق [ أما هنا فى ترك الانفاق إتلاف ملك صاحبه وصاحبه من أهل الاستحقاق ] جاز الجبر٨).
ثم استدل فى الكتاب لهذا الفصل بمسائل وذكر فى جملتها٩ : ( النهر إذا كان بين رجلين فامتنع أحدهما عن يكريه١٠ فإنه يكريه الآخر ولا يصير متطوعا، ويجبر الممتنع على الكرى، وإن كان١١ لواحد لا يجبر)
(١) وفى ك ((وهو، (٢) وفى ك ((وأما)، (٣) وفى ك ((بازاء الرقبة)). (٤) فى و «فأراد، (٥) وفى ك ((وأبى الآخر)) (٦) أى من أصل الامام محمد رحمه الله (٧) وفى ك ((عليه، (٨) فى و، ك . بجاز الاجبار)) (٩) فى و، ك ((من جملتها)) (١٠) من ك، وهو الأولى، وكان فى البقية ((یکری)) (١١) فى و، ك (( إذا كان)).
113