93

Al-Muuqidhah - T. Rukaz

الموقظة - ط ركائز

پوهندوی

أحمد بن شهاب حامد

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

[إطلاق طوائف اسم الثِّقة على من لم يُجرَح مع ارتفاع الجهالة عنه]:
* وقد اشتهر عند طوائفَ من المتأخِّرين: (^١) إطلاقُ اسم الثِّقة على من لم يُجرَح، مع ارتفاع الجهالة عنه (^٢) (^٣)، وهذا يُسمَّى (^٤) «مستورًا»، ويُسمَّى «محلُّه الصِّدق»، ويُقال فيه: «شيخ».
[تفسير إطلاق الجهالة على الرَّاوي]:
* وقولهم: «مجهولٌ» لا يلزم منه جهالةُ عينه (^٥)، فإن جُهِل عينُه (^٦) وحالُه فأولى أن لا يحتجُّوا به.
[تقوية حال مجهول العين إذا كان المنفرد عنه من كبار الثِّقات]:
* ز: وإن كان المُنفرِد عنه من كبار الأثبات، فأقوى لحاله، ويَحتَجُّ بمثله جماعةٌ، كالنَّسائيِّ وابن حِبَّان (^٧). •

(^١) وَصَفهم في «الاقتراح» (ص ٢٨٠) بـ (بعض أرباب الحديث).
(^٢) أي: جهالة العين، كما في «الاقتراح» (ص ٢٨١).
(^٣) لعلَّه يُشير بذلك إلى ابن حِبَّان، فإنَّه قال مقدِّمة «الثِّقات» (١/ ١٣): «لأنَّ العدل من لم يُعرَف منه الجَرح، ضدُّ التَّعديل، فمن لم يُعلَم بجَرحٍ فهو عدلٌ إذا لم يَبِن ضدُّه»، وقال المصنِّف في «الميزان» (٣/ ١٨٤) في ترجمة عمارة بن حديد: «ولا يُفرَح بذكر ابن حبَّان له في الثِّقات؛ فإنَّ قاعدته معروفةٌ من الاحتجاج بمن لا يُعرف».
(^٤) «يُسمَّى» ليست في م.
(^٥) فالرَّجل قد يكون مجهولًا عند أبي حاتمٍ ولو روى عنه جماعةٌ ثقات، يعني أنَّه مجهولُ الحال عنده، فلم يَحكُم بضعفه ولا بتوثيقه، قاله المصنِّف في «تاريخه» (٤/ ٦١٧)، وانظر تفصيل المصنِّف في المجهولين باعتبار طبقاتهم في خاتمة «الدِّيوان» (ص ٤٧٨).
(^٦) «فإن جُهِل عينُه» ليست في م.
(^٧) وأمَّا لو روى عنه جماعةٌ، فالجمهور على أنَّ من كان من المشايخ قد روى عنه جماعةٌ، ولم يأتِ بما يُنكَر عليه أنَّ حديثه صحيح، قاله المصنِّف في «الميزان» (٤/ ٦).

1 / 97