307

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

عدا مفهوم اللقب١ إلى أن المفهوم المخالف حجة شرعية صالحة لأخذ الأحكام بواسطتها.

١ يراد باللقب هنا: الاسم الجامد سواء كان علمًا كزيد، أو لقبًا كزين العابدين، أو كنية كأبي بكر، فكل ذلك لا مفهوم له عند الجمهور، ونسب إلى الدقاق من الشافعية وبعض الحنابلة القول بمفهوم اللقب والتحقيق في ذلك أن ما نسب إلى الدقاق ومن معه من القول بحجية مفهوم اللقب مؤول بما كان مقترنًا بما يدل على الحجية، وعندئذ يكون خارجًا عن محل النزاع لأن الحجية قد جاءت من الدليل لا من مفهوم اللقب.
انظر: أصول مذهب أحدم ص: ١٤٥، والعدة لأبي يعلى ص: ٦٣ مخطوط، والأحكام للآمدي ٣/٩٦، وشرح مختصر ابن الحاجب ٢/١٨٢، وإرشاد الفحول ص: ٣٨٢.

1 / 331