306

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

قولهم: (مفاهيم الكتب حجة) ١، وبناء على ذلك فقول الواقف جعلت ربع مالي لأقاربي الفقراء، يفيد بمنطوقه استحقاق أقربائه الفقراء لربع ماله، ويفيد بمفهومه المخالف عدم استحقاق أقاربه غير الفقراء لربع ماله، ونصه حجة على الحكمين إلا إذا دلت قرينة على أن القيد ليس للتخصيص٢، فعندئذ يؤخذ بما توجبه القرينة٣.
ثم وقع الخلاف بين الجمهور والحنفية في الاحتجاج بمفهوم المخالفة في نصوص الشرع:
أ - فذهب الحنفية ومن وافقهم إلى أن مفهوم المخالفة ليس بحجة في نصوص الشرع٤.
ب - وذهب جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة فيما

١ التحرير مع التقرير والتحبير ١/١٧٧، والمناهج الأصولية ص: ٤٣٦.
٢ علم أصول الالفقه للخلاف ص: ١١٦، وتيسير التحرير ١/١٤٩، والعضد على منتهى ابن الحاجب ٢/١٧٤.
٣ تفسير النصوص د. أديب صالح ص: ٦٨٨، نقلًا عن رد المحتار على الدر المختار ٣/٤١٦، ورسالة رسم المفتي لابن عابدين ص: ٤٥.
٤ مع الحنفية الظاهرية والغزالي والآمدي من الشافعية.
الأحكام للآمدي ٢/١٥٣، والآحكام لابن حزم ٧/٨٨٦، والمستصفى للغزالي ٢/٤٢، وإرشاد الفحول للشوكاني ص: ١٧٨، وتيسير التحرير ١/١٤٩ - ١٥٠، ومسلم الثبوت ١/٤١٤.

1 / 330