83

Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

خپرندوی

دار عالم الكتب

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقه شافعي

الفصل الثاني: مصطلحات الشافعية:

أولاً: الأقوال:

وهي الأقوال المنسوبة للإمام الشافعي، فما للشافعي من الأقوال في المسائل الفقهية يسمى أقوالاً، وله في بعض المسائل قول قديم وقول جديد.

ثانياً: الوجوه أو الأوجه:

والمراد بها الآراء التي يستنبطها فقهاء الشافعية من كلام الشافعي ويخرجونها على قواعده وأصوله.

وهذه الأوجه تعد من مذهب الشافعي بلا خلاف، وإن لم يؤثر عن الإمام نص فيها. قال الإمام النووي تعليقاً على الأقوال والأوجه: "فالأقوال للشافعي والأوجه لأصحابه المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله، ويستنبطونها من قواعده، ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله، وقد سبق بيان اختلافهم في أن المخرج هل ينسب للشافعي؟ والأصح أنه لا ينسب، ثم قد يكون القولان قديمين وقد يكونا جديدين، أو قديماً وجديداً، وقد يقولهما في وقت، وقد يقولهما في وقتين، وقد لا يرجح أحدهما، وقد يكون الوجهان لشخصين، ولشخص، والذي لشخص ينقسم كانقسام القولين"(١).

والتخريج في مذهب الشافعي باب واسع، وكثر المخرجون من الأصحاب، ولكننا نستطيع أن نقسم آراء أصحاب الشافعي إلى قسمين:

(١) المجموع، ج١، ص ١٠٧

78