82

Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

خپرندوی

دار عالم الكتب

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقه شافعي

بغير كبير فكر، إنه لا فرق بينهما جاز إلحاقه به والفتوى به، وكذا ما يعلم إندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب ولا ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه ومثل هذا يقع نادراً في حق المذكور إذ يبعد كما قال إمام الحرمين: "أن تقع مسئلة لم ينص عليها في المذهب ولا هي في معنى المنصوص ولا مندرجه تحت ضابط، وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه، قال أبو عمرو وأن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي فيها يكون المعظم على ذهنه ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على قرب"(١).

(١) المجموع، ج١٤، ص ٧٠ -٧٤.

77