18

Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

خپرندوی

دار عالم الكتب

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقه شافعي

الثاني وذلك في الأموال فقط، وأما غير الأموال فلا توجه فيها اليمين للمدعي اقتصاراً على مورد النص(١).

ومناظرة أخرى يتبين فيها الأدب الجم والعلم المتدفق حكى الرازي في آدابه عن الشافعي قول الشافعي: "كتبت كتب محمد بن الحسن وعرفت قولهم وكان إذا قام ناظرت أصحابه، فقال لي ذات يوم في الغصب، بلغني أنك تخالفنا، قلت: إنما ذلك شيء أقوله على المناظرة، فقال: قد بلغني غير هذا فناظرني، فقلت: إني أجلك وأرفعك عن المناظرة، فقال: لابد من ذلك، فلما أبى قلت: هات، قال: ما تقول في رجل غصب من رجل ساجة - أي شجرة عظيمة - فبنى عليها بناء أنفق عليها ألف دينار، فجاء صاحب الساجة فثبت بشاهدين عدلين أن هذا اغتصبه هذه الساحة وبنى عليها هذا البناء، ما كنت تحكم فيها؟

قلت: أقوله لصاحب الساجة: يجب أن تأخذ قيمتها، فإن رضى حكمت له بالقيمة وإن أبى إلا ساجته قلعت البناء ورددت ساجته.

فقال لي: ما تقول في رجل غصب من رجل خيط ابريسم فخاط به بطنه، فجاء صاحب الخيط فثبت بشاهدين عدلين أن هذا اغتصبه هذا الخيط فخاط به بطنه؟ أكنت تنزع الخيط من بطنه؟!

فقلت: لا.

الله أكبر تركت قولك، وقال أصحابه تركت قولك.

(١) الأم ج٧ ص ٣١.

13