Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
108

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الجانب الأول: بيان الحكم: حكم القصاص بالنسبة للحاكم الوجوب. الجانب الثاني: معنى وجوب القصاص على الحاكم: وجوب القصاص على الحاكم أن يقيمه ويمكن المستحق منه. الجانب الثالث: التوجيه: وجه وجوب إقامة الحاكم للقصاص ما يأتي: ١ - إقامة العدل بين الناس، واستيفاء الحقوق من بعضهم لبعض. ٢ - منع الظلم والتعديات وسفك الدماء للأخذ بالثأر والانتصار للنفس. ٣ - توطيد الأمن في المجتمع ومنع الفوضى فيه حتى يأمن الناس على نفوسهم وأموالهم وأعراضهم ويمتدوا في تحصيل معايشهم ومصالحهم. ٤ - تحقيق الحياة التي شرع الله القصاص من أجلها بقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ (١). الأمر الثالث: حكم القصاص بالنسبة لولي الدم: وفيه جانبان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان الحكم: حكم القصاص بالنسبة لولي الدم الجواز. الجانب الثاني: التوجيه: وجه وصف القصاص بالنسبة لولي الدم بالجواز: أنه خاص به له أن يستوفيه وله أن يعفو عنه، وهذا هو معنى الجواز.

(١) سورة البقرة، الآية: [١٧٩].

1 / 114