Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
107

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٤ - أنه لو خير القاتل لامتنع منه؛ لأن النفوس بطبيعتها تفر من القتل، وبذلك تبطل شريعة القصاص. الجانب الثالث: آثار الحكم: وفيه جزءان هما: ١ - الاعتراف بالقتل. ٢ - التسليم للقصاص. الجزء الأول: الاعتراف: وفيه جزئيتان هما: ١ - حكم الاعتراف. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: حكم الاعتراف: اعتراف القاتل بالقتل واجب عليه لا يجوز له إنكاره، ولا التهرب عن الإمساك به، ويجب عليه أن يسلم نفسه لولي القتيل أو للجهات الأمنية المسؤولية عنه. الجزئية الأولى: التوجيه: وجه وجوب تسليم القاتل لنفسه وتحريم التهرب عليه: أن القصاص حق واجب في رقبته يجب عليه الوفاء به كالدين وهذا الوفاء بتسليم نفسه فيكون واجبا عليه. الأمر الثاني: حكم القصاص بالنسبة للحاكم: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - بيان الحكم. ٢ - معنى وجوب القصاص عليه. ٣ - التوجيه.

1 / 113