Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
101

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الفرع الأول: القطع: وفيه أمران هما: ١ - بيان المعنى. ٢ - الأمثلة. الأمر الأول: بيان المعنى: القطع هو: إبانة الشي المقطوع من موضعه سواء فارق الجسم أو بقي معلقا فيه. الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة الجناية بالقطع ما يأتي: ١ - قطع اليد. ٢ - قطع الرجل. ٣ - قطع الذكر. ٤ - قطع الخصيتين. ٥ - قطع الشفرين. ٦ - قطع اللسان. ٧ - قطع الشفتين. ٨ - قطع الجفون. ٩ - قطع الأنف. ١٠ - قطع الحاجبين. ١١ - قطع الأذنين. ١٢ - قطع الثديين. الفرع الثاني: الكسر: وفيه أمران هما: ١ - بيان المعنى. ٢ - الأمثلة. الأمر الأول: بيان المعنى: الكسر إحداث فصل في العظم، سواء كان بالطول أم بالعرض وسواء انفصلت أجزاء العظم عن بعضها أو انشرخ العظم من غير فصل.

1 / 107