100

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن القتل بالسبب قسم مستقل.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن القتل بالسبب قسم مستقل: أنه أظهر دليلا.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه لا يلزم من مشاركة القتل بالسبب للخطأ في حكمه إلحاق به؛ لإمكان ذلك وهو قسم مستقل.
الجانب الرابع: أثر الخلاف:
لا يظهر أثر للخلاف في اعتبار القتل بالسبب قسما مستقلا أو ملحقا بالخطأ؛ لأنه لا خلاف في اتحاد الحكم فيها.
المطلب الثاني الجناية على ما دون النفس
وفيه مسألتان هما:
١ - أنواع الجناية على ما دون النفس.
٢ - سراية الجناية على ما دون النفس.
المسألة الأولى: أنواع الجناية على ما دون النفس:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - القطع.
٢ - الكسر.
٣ - الجرح.

1 / 106