Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
قال عبد الله: وإذا جلسَ الإمامُ يوم الجمعةِ على المنبر فلا تصلى نافلة، وإذا تكلّمَ قطع الكلام، وأنصت له وانحرف إليه(١).
قال الشافعي: من جاءَ والإمامُ على المنبر فليركع ركعتين(٢).
قال الأوزاعي(٣)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، مثل قول الشافعي في الركوع والإمام يخطب؛ لا بأس به(٤).
وقال عبد الله: ومَن أصابه حدثٌ يوم الجمعة، فليس عليه أنْ يستأذن الإمام(٥)، وإذا زالت الشمسُ يوم الجمعة، فلا يسافرن أحدٌ حتى يصلي(٦).
(١) ((الموطأ)) (١٠٣/١)، و((المدونة)) (٢٢٩/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٦٧/١)، و((الإشراف)) (١٠٦/٢، ١١٢).
لا يصلي النافلة من كان جالساً في المسجد، بل يجب عليه الإنصات والاستماع للخطبة، وأما من دخل المسجد والإمام يخطب فله أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، لقوله ﷺ: ((إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين))، أخرجه البخاري (١١٦٦)، ومسلم (٨٧٥) من حديث جابر رضي الله عنه، وفي رواية أخرى عنه: ((إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين وليتجوز فيهما)، أخرجه مسلم (٨٧٥).
(٢) ((الأم)) (٢٢٧/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١٢١)، و((الحاوي الكبير)) (٤٢٧/٢، ٤٢٨)، و((المجموع)) (٥٥٠/٤)، و((الأوسط)) (٩٤/٤).
(٣) ((الأوسط)) (٩٥/٤).
(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٨٦٩/٢)، و((المغني)) (١٦٤/٢)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ١٢٢)، و((مسائل أحمد لابنه صالح)) (٣٨٣/٢)، و((الشرح الكبير)) (٢١٥/٢)، و((الأوسط)) (٩٣/٤)، و((الإشراف)) (١١٢/٢).
(٥) ((الموطأ)) (١٠٦/١)، و((المدونة)) (٢٣٦/١)، و((الاستذكار)) (٣٣/٢، ٣٤).
(٦) ((الأوسط)) (٢١/٤) و((الإشراف)) (٨٥/٢).
84