83

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

قال أبو حنيفة: يُؤمرُ النّاسُ ألا يبيعوا ولا يجبروا على البيع، ومن باع فالبيع ماض(١).

قال الشافعي: إنَّ البيع ماض(٢).

قال عبد الله: ومن أدركَ مع الإمام ركعةً يوم الجمعة، ضمَّ إليها أخرى(٣).

قال: ويقرأُ الإمامُ يومَ الجمعة سورة الجمعة(٤).

قال أبو حنيفة: ليس في القراءةِ حدُّ(٥).

(١) ((الهداية)) شرح البداية (٨٥/١)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٨٧/١).

(٢) ((الأم)) (٢٢٤/١)، و((الحاوي الكبير)) (٤٥٦/٢)، و((المجموع شرح المهذب)) (٤/ ٥٠٠).

(٣) ((المدونة)) (٢٢٩/١)، و((البيان والتحصيل)) (٥٢٢/١) و (٢٣/٢، ٣٠)، و((الاستذكار)) (٣٠/٢، ٣٢)، و((الكافي)) (٧٠/١)، و((الإشراف)) (١١٤/٢)، وقال مالك في ((الموطأ)) (١٠٥/١): ((عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، قال ابن شهاب: وهي السنة)).

قلت: وقد ثبت عن رسول اللّهِ ﷺ أنه قال: «مَن أَدركَ ركعةٌ مِنَ الصَّلاةِ، فقد أدركَ الصلاةَ))، أخرجه مالك في ((الموطأ)) (٤١/١)، والبخاري (٥٨٠)، ومسلم (١٦١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي رواية لابن ماجه (١١٢٣): ((من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة)).

(٤) ((الموطأ)) (١١١/١)، و((المدونة)) (٢٣٧/١)، و((الاستذكار)) (٥١/١)، و((الكافي)) (٧١/١)، و((بداية المجتهد)) (١٧٤/١).

(٥) ((المبسوط)) (٣٦٨/١)، وانظر كتاب ((الآثار)) لأبي يوسف (٦٩/١)، و((المبسوط)) السرخسي (٣٦/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٠٦/١)، و((الهداية)) (٥٦/١)، و ((الاختيار)) (٥٧/١).

83