Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
قال أبو حنيفة: يُؤمرُ النّاسُ ألا يبيعوا ولا يجبروا على البيع، ومن باع فالبيع ماض(١).
قال الشافعي: إنَّ البيع ماض(٢).
قال عبد الله: ومن أدركَ مع الإمام ركعةً يوم الجمعة، ضمَّ إليها أخرى(٣).
قال: ويقرأُ الإمامُ يومَ الجمعة سورة الجمعة(٤).
قال أبو حنيفة: ليس في القراءةِ حدُّ(٥).
(١) ((الهداية)) شرح البداية (٨٥/١)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٨٧/١).
(٢) ((الأم)) (٢٢٤/١)، و((الحاوي الكبير)) (٤٥٦/٢)، و((المجموع شرح المهذب)) (٤/ ٥٠٠).
(٣) ((المدونة)) (٢٢٩/١)، و((البيان والتحصيل)) (٥٢٢/١) و (٢٣/٢، ٣٠)، و((الاستذكار)) (٣٠/٢، ٣٢)، و((الكافي)) (٧٠/١)، و((الإشراف)) (١١٤/٢)، وقال مالك في ((الموطأ)) (١٠٥/١): ((عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، قال ابن شهاب: وهي السنة)).
قلت: وقد ثبت عن رسول اللّهِ ﷺ أنه قال: «مَن أَدركَ ركعةٌ مِنَ الصَّلاةِ، فقد أدركَ الصلاةَ))، أخرجه مالك في ((الموطأ)) (٤١/١)، والبخاري (٥٨٠)، ومسلم (١٦١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي رواية لابن ماجه (١١٢٣): ((من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة)).
(٤) ((الموطأ)) (١١١/١)، و((المدونة)) (٢٣٧/١)، و((الاستذكار)) (٥١/١)، و((الكافي)) (٧١/١)، و((بداية المجتهد)) (١٧٤/١).
(٥) ((المبسوط)) (٣٦٨/١)، وانظر كتاب ((الآثار)) لأبي يوسف (٦٩/١)، و((المبسوط)) السرخسي (٣٦/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٠٦/١)، و((الهداية)) (٥٦/١)، و ((الاختيار)) (٥٧/١).
83