49

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

قال أحمد بن حنبل في الدم يخرج من الأنف: إذا كان قليلاً فليس به بأس؛ إلا أن يكثر مثل الرعاف(١).

وقال إسحاق بن راهويه مثل ذلك(٢).

وقال أحمد بن حنبل في القَلْسِ: إذا كان قليلاً فليس فيه وضوء، وإذا كثر ففيه الوضوء(٣).

وقال الأوزاعي في القَلْس: إذا ظهر على اللسان استأنف الوضوء والصلاة، وأما الرعاف فإنه يتوضأ ويبني على الصلاة ما لم يتكلم(٤).

قال ابن عبد الحكم: ومن نامَ مضطجعاً أو قائماً فليتوضأ، وإن نامَ جالساً فلا وضوء عليه؛ إلا أن يطول به(٥).

قال أبو حنيفة: ولا وضوء عليه وإن طال به، يريد الجالس(٦).

(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٥٨/٢)، و((مسائل أحمد لابن هانئ)) (٧/١)، و((مسائل أحمد لأبي داود)) (ص٢٣)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص٢١)، و((المغني)) (٢٤٨/١).

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٥٩/٢)، ونقل عنه ابن المنذر في ((الإشراف)) (٩٧/١) أنه كان يقول: يعيد الوضوء من قليل القَلْس وكثيره.

(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٦١/٢)، و((مسائل أحمد لأبي داود)) (ص٢٣)، و((المغني)) (١/٢٥٠).

(٤) كما في ((الإشراف)) (٩٧/١)، و((الشرح الكبير)) (٢١٠/١).

(٥) ((الموطأ)) (٢١/١)، و((المدونة)) (١١٩،١٢١/١)، و((الاستذكار)) (١٤٨/١-١٥١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٠٢/١)، و((بداية المجتهد)) (٤٢/١)، و((الكافي)) (ص١٠).

(٦) ((المبسوط)) للشيباني (٥٧/١)، و((المبسوط)) للسرخسي (٧٨/١)، =

49