Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
قال ابنُ عبد الحكم: ولا وضوء لصلاةٍ من قيح، ولا دم، ولا قَلْس(١)، ولا قيء، ولا رعاف(٢).
قال أبو حنيفة: يتوضّأُ من ذلك كله، ماخلا القَلْس؛ إلا أنْ يكون ملء الفم، فيكون بمنزلة القيء(٣).
= في ((الأم)) (٥٣/١): ((فأما غُسل الجمعة؛ فإنّ الدلالة عندنا أنه إنما أُمر به على الاختيار)).
قلت: ثبتت بعض الأحاديث التي تدل على استحباب الغسل يوم الجمعة، وكذلك ثبتت أحاديث مصرحة بوجوب الغسل، كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: ((غُسْل يوم الجمعة واجبٌ على كلِّ محتلم))، أخرجه البخاري (٨٧٩)، ومسلم (٨٤٦).
قال العلامة الألباني في ((تمام المنة)) (١٢): ((وجملة القول أنّ الأحاديث المصرّحة بوجوب غُسل الجمعة فيها حكم زائد على الأحاديث المفيدة لاستحبابه؛ فلا تعارض بينهما، والواجب الأخذ بما تضمّن الزيادة فيها)).
(١) قال يحيى في ((الموطأ)) (٣٨/١): ((وسُئل مالكٌ عن رجلٍ قَلَس طعاماً هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه)).
والقَلْس: هو أن يبلغ الطعام إلى الحلق ملء الحلق أو دونه ثم يرجع إلى الجوف، وقيل: هو القيء، ((لسان العرب)) (٢٧٨/١١).
(٢) كما في ((الموطأ)) (٢١،٢٥،٣٨،٣٩/١)، و((المدونة)) (١/ ١٤٠، ١٢٥)، و((الاستذكار)) (١٧٣،٢٢٨،٢٣٤/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٧٢/١)، و((بداية المجتهد)) (٤٠/١)، وانظر ((التلقين)) للقاضي عبدالوهاب (ص٤٦).
(٣) كتاب ((الآثار)) لمحمد (٣٣/١)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٦٦/١)، و((المبسوط)) للشيباني (٦٣/١)، و((المبسوط)) للسرخسي (٧٤/١)، و((بدائع الصنائع)) (٢٦/١)، و((الهداية)) (١٧/١).
48