48

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

بابُ ما لا يجبُ منهُ الوضوء

قال ابنُ عبد الحكم: ولا وضوء لصلاةٍ من قيح، ولا دم، ولا قَلْس(١)، ولا قيء، ولا رعاف(٢).

قال أبو حنيفة: يتوضّأُ من ذلك كله، ماخلا القَلْس؛ إلا أنْ يكون ملء الفم، فيكون بمنزلة القيء(٣).

= في ((الأم)) (٥٣/١): ((فأما غُسل الجمعة؛ فإنّ الدلالة عندنا أنه إنما أُمر به على الاختيار)).

قلت: ثبتت بعض الأحاديث التي تدل على استحباب الغسل يوم الجمعة، وكذلك ثبتت أحاديث مصرحة بوجوب الغسل، كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: ((غُسْل يوم الجمعة واجبٌ على كلِّ محتلم))، أخرجه البخاري (٨٧٩)، ومسلم (٨٤٦).

قال العلامة الألباني في ((تمام المنة)) (١٢): ((وجملة القول أنّ الأحاديث المصرّحة بوجوب غُسل الجمعة فيها حكم زائد على الأحاديث المفيدة لاستحبابه؛ فلا تعارض بينهما، والواجب الأخذ بما تضمّن الزيادة فيها)).

(١) قال يحيى في ((الموطأ)) (٣٨/١): ((وسُئل مالكٌ عن رجلٍ قَلَس طعاماً هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه)).

والقَلْس: هو أن يبلغ الطعام إلى الحلق ملء الحلق أو دونه ثم يرجع إلى الجوف، وقيل: هو القيء، ((لسان العرب)) (٢٧٨/١١).

(٢) كما في ((الموطأ)) (٢١،٢٥،٣٨،٣٩/١)، و((المدونة)) (١/ ١٤٠، ١٢٥)، و((الاستذكار)) (١٧٣،٢٢٨،٢٣٤/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٧٢/١)، و((بداية المجتهد)) (٤٠/١)، وانظر ((التلقين)) للقاضي عبدالوهاب (ص٤٦).

(٣) كتاب ((الآثار)) لمحمد (٣٣/١)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٦٦/١)، و((المبسوط)) للشيباني (٦٣/١)، و((المبسوط)) للسرخسي (٧٤/١)، و((بدائع الصنائع)) (٢٦/١)، و((الهداية)) (١٧/١).

48