35

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

ويتوضأ من مسّ ذكره(١).

وقال أبو حنيفة(٢): لا يُتوضأ من مسّ ذكره.

وقال ابنُ عبد الحكم: لا يتوضّأ من مسِّ رُفغيه ولا أنثييه(٣).

وقال الأوزاعيُّ: يتوضأ من مسّ أنثييه والمقعدة، ولا يتوضأ من مس العانة(٤).

وقال عبد الله بن عبد الحكم: ولا وضوء مما مسّتِ النار مِن الطعام والشراب(٥).

(١) كما في ((المدونة)) (١٢٧/١) واشترط أن يكون المس بباطن الكف، وانظر ((الموطأ)) (٤٢/١)، و((بداية المجتهد)) (٤٥/١)، و((الأوسط)) (١٩٦/١)، و((حلية العلماء)) للشاشي (٩٠/١).

(٢) كما في كتاب ((الآثار)) (٣٥/١) لمحمد بن الحسن الشيباني، وانظر ((الاختيار لتعليل المختار)) (١٠/١)، و((المبسوط)) للشيباني (٤٦/١)، و((الحجة)) (٥٩/١-٦٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٦٦/١)، و((بدائع الصنائع)) (٣٠/١).

(٣) ((المدونة)) (١١٨٧/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٤،٤٥/١٨)، و((الأوسط)) (١٩٦/١).

(٤) انظر ((الأوسط)) (٢١٢/١).

(٥) انظر ((الموطأ)) (٢٥/١)، وشرح ((الموطأ)) (٥٧/١) للزرقاني، و((البيان والتحصيل)) (١٣١/١)، و((الاستذكار)) (١٧٤/١-١٧٩) و((التمهيد)) (٣٣٨/٣، ٢٧٤/١٢) لابن عبدالبر، و((بداية المجتهد)) (٤٦/١)، و((اختلاف الفقهاء)) للمروزي (ص ١٠٠). قال ابن المنذر في ((الأوسط)) (٢٢٣/١-٢٢٤): ((وهذا قول مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري فيمن وافقه من أهل العراق، وبه قال الأوزاعي وأصحابه، وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولا أعلم اليوم بين أهل العلم اختلافاً في ترك الوضوء مما مست النار، إلا الوضوء من لحوم الإبل خاصة)).

35