Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
قال أحمدُ بن حنبلٍ في الماء مثل قولِ الشّافعيّ في القُلّتين(١)، وقدْرُ القُلّتين عندَ أحمد، في كلِّ قلة قدْرُ قربتين(٢)، وكرهَ أنْ يُبالَ في هذا الماء الذي قدْر قُلّتين، وأما غير البول فلا ينجسه شيء(٣).
والهجر نحو خمسمائة رطل(٤).
قال ابنُ عبد الحكم: ولا بأس بالوضوء بفَضْلٍ(٥) الحائض والجنب(٦).
= أن النبي ﷺ قال: ((إنّ الماء طهور لا ينجسه شيء))، أخرجه أبو داود (٦٦) وغيره، وصححه العلامة الألباني في ((إرواء الغليل)) (١٤).
(١) كما في ((مسائل أحمد لابنه صالح))؛ (ص٢٩)، ومسائله لأبي داود (ص٥-٦)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص٤-٥)، و((الإقناع)) (٩/١)، و((الإنصاف)) للمرداوي (٣٥/١).
(٢) كما في ((المغني)) (٤٤/١).
(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٠٦/٢).
(٤) هذه الجملة كان موضعها في المخطوطة بعد الجملة التي تليها، فقدمناها هنا لمناسبتها الكلام السابق.
قال ابن قدامة في ((المغني)) (٤٣/١): ((اختلف أصحابنا هل القُلّتان خمسمائة رطلٍ تحديداً أو تقريباً؟ ثم قال: والصحيح أن ذلك تقريباً؛ لأنّ الذين نقلوا تقدير القلال لم يضبطوهما بحدِّ، إنما قال ابن جريج: القُلّةُ تَسَعُ قربتين أو قربتين وشيئاً، وقال يحيى بن عُقيل: أظنها تَسَعُ قربتين، وهذا لا تحديد فيه؛ فإنّ قولهما يدل على أنهما قرّبا الأمر».
(٥) في النسخة الخطية: ((بفعل)).
(٦) كما في ((المدونة)) (١٢٢/١)، وقال: ((بلغنا أنّ رسول الله ﷺ كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد))، وانظر ((الموطأ)) (٥٢/١)، و((الاستذكار)) (٢٩٥/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٩/١) و((بداية المجتهد)) (٣٧/١).
قلت: والحديث صحيح متفق عليه.
34