Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
وإذا غربت الشمس من آخر أيام التشريق فالعمرة جائزة، ولا يعتمر أحدٌ في أيام منى(١)، ويضاف الحج إلى العمرة، ولا تضاف العمرة إلى الحج(٢)، فإن ضاف حجاً إلى عمرة فقد ساق فيها هدياً، فهو يجزئه إن شاء الله، وغيره أحب إلى أهل العلم(٣)، ولا بأس أنْ يعتمرَ الرجلُ قبل أن یحج.
وإذا دخلت المرأةُ بعمرةٍ فحاضت فلتهل بالحج إن كانت في أيام الحج، ولا تطوف الحائض ولا تسعى إلا أن تكون قد حاضت بعد الطواف والركعتين، فإنها تسعى وتقف المواقف كلها حائضاً ويجزئها(٤).
ولا ينكح المحرم ولا ينكح غيره(٥).
(١) ((المدونة)) (٤٠٨/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤١٢/٣)
(٢) ((الموطأ)) (٣٣٥/١)، و((المدونة)) (٤٠٤/١)، و((الاستذكار)) (٦٤/٤)، و((التمهيد)) (٢٣٠/٨).
(٣) ((المدونة)) (١٠٤/١)، و((الاستذكار)) (٧١/٤)
(٤) ((الموطأ)) (٣٤٢/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٦٠/٣)، و((الاستذكار)) (٨٨/٤)، و((التمهيد)) (٢٢٣/٨).
لكن ثبت أنّ عائشة رضي الله عنها حاضت قبل أن تطوف بالبيت أو تسعى بين الصفا والمروة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((افعلي ما يفعل الحاج، غير أنه لا تطوفي بالبيت حتى تطهري))، أخرجه البخاري (٣٠٥)، ومسلم (١٢١١).
ولا شك أن من أفعال الحاج السعي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاها إلا عن الطواف بالبيت فقط.
(٥) ((الموطأ)) (٣٤٩/١)، و((البيان والتحصيل)) (١٨/٤، ٣١٦)، و((الاستذكار)) (١١٦/٤)، و((التمهيد)) (١٥٦/٣)، و((بداية المجتهد)) (٩٦/٢).
220